@ 297 @ $ 1 ( كتاب الأيمان والنذور ) 1 $ .
ش : الأيمان جمع يمين ، وهي في أصل اللغة الحلف بمعظم في نفسه أو عند الحالف ، على أمر من الأمور ، بصيغ مخصوصة ، كقوله : والله لأفعلن . وحياتك لأركبن ، والأصل في مشروعيتها الإجماع ، وقد شهد لذلك أمر الله تعالى نبيه بها ، قال سبحانه : 19 ( { ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق } ) وقال تعالى : 19 ( { قل بلى وربي لتبعثن } ) 19 ( { قل بلى وربي لتأتينكم } ) وقال سبحانه : 19 ( { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } ) الآية . .
3659 ومن السنة قول النبي ( إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ) متفق عليه . .
قال : ومن حلف أن يفعل شيئاً فلم يفعله ، أو لا يفعل شيئاً ففعله فعليه الكفارة . .
ش : الأصل في هذا في الجملة قول الله تعالى : 19 ( { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ، فكفارته إطعام عشرة مساكين } ) الآية . .
3660 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير ) رواه مسلم وغيره . .
3661 وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير ، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ) متفق عليه . في عدة أحاديث سوى هذين . .
وقد شمل كلام الخرقي ما كان فعله معصية ، فلو حلف أن يفعل معصية فلم يفعلها فعليه الكفارة ، وهذا قول العامة لما تقدم ، وقيل لا كفارة في ذلك . .
3661 لما روي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : قال