@ 293 @ $ 1 ( كتاب السبق والرمي ) 1 $ .
.
ش : الأصل في مشروعية ذلك الإجماع . .
3647 وقد شهد له ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفيا ، وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بالخيل التي لم تضمر من الثنية ، إلى مسجد بني زريق ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما فيمن سابق فيها . متفق عليه واللفظ لمسلم زاد البخاري قال سفيان : من الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل . .
3648 وعن أنس رضي الله عنه قال : كانت لرسول الله ناقة تسمى العضباء ، وكانت لا تسبق ، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها ، فاشتد ذلك على المسلمين ، فقال رسول الله : ( إن حقاً على الله أن الله تعالى لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه ) رواه أحمد والبخاري ، وقال الله سبحانه : 19 ( { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } ) . .
3649 قال عقبة بن عامر رضي الله عنه : سمعت النبي يقول : ( ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ) رواه مسلم وغيره . .
3650 وعنه أيضاً عن النبي قال : ( من علم الرمي ثم تركه فليس منا ) . رواه أحمد ومسلم وغيره . .
3651 وعنه أيضاً عن النبي قال : ( إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة ، صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير ، والذي يجهز به في سبيل الله ، والذي يرمي به في سبيل الله ) وقال : ( ارموا واركبوا ، وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا ) ، وقال : ( كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثاً ، رميه عن قوسه ، وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ، فإنهن من الحق ) رواه الخمسة ، والله أعلم .