@ 281 @ بهيمة الأنعام ، فلا يجزئه عن الأضحية الشرعية ، لقول النبي : ( أربع لا تجوز في الأضاحي ) ويكون شاة لحم منذورة ، فإن زال عيبها كأن كانت عجفاء فزال عجفها ونحو ذلك أجزأت عن الأضحية ، قاله جماعة من الأصحاب . .
قال : ولا تباع أضحية الميت في دينه . .
ش : لأن ذبحها قد تعين ، أشبه ما لو كان حياً ، ولأنه خرج عنها لله تعالى في حياته ، أشبه الوقف ، ولم يفرق الأصحاب فيما علمته بين أن يوجبها في حال صحته أو في حال مرضه ، وقد يقال : إن قولهم : إن التبرعات في المرض تعتبر من الثلث وتنقض للدّين المستغرق . يخرج ذلك ، وقول الخرقي : أضحية الميت . يشمل ما إذا أوجبها ، أو ذبحها ثم مات ، فإنها إذاً تتعين بالذبح ، وخرج منه ما إذا عدم ذلك ، كما لو اشتراها بنية الأضحية ثم مات ، فإنها تباع في دينه لانتفاء تعيينها بذلك على المذهب . .
قال : تعيينها بذلك على المذهب . .
قال : ويأكلها ورثته . .
ش : يعني على الوجه المشروع في الأكل كما سيأتي ، لقيامهم مقامه والله أعلم . .
قال : والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها . .
ش : قال الإمام أحمد : نحن نذهب إلى حديث عبد الله ، يأكل هو الثلث ، ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق على المساكين بالثلث . .
3620 قال علقمة : ( بعث معي عبد الله بهديه فأمرني أن آكل ثلثها ، وأن أرسل إلى أهل أخيه بالثلث ، وأن أتصدق بالثلث ) . .
3621 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( الهدايا والضحايا ثلث لك ، وثلث لأهلك ، وثلث للمساكين ) . .
3622 وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي قال : ( ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤال بالثلث ) . رواه الحافظ أبو موسى في ( الوظائف ) وقال : حديث حسن . ولأن الله قال : 19 ( { فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } ) . .
وظاهر ذلك القسم على ثلاثة . .
وقول الخرقي : والاستحباب . ظاهر في أنه لو أكل أو أهدى أو تصدق بأكثر من الثلث جاز ، ولا ريب في ذلك ، نعم كلامه أيضاً يقتضي أنه لو أكلها كلها ، أو أهداها كلها ، أو تصدق بها كلها جاز ، وليس كذلك ، بل الأصحاب على أنه لا يجب الأكل منها ، ويجب أن يتصدق منها ولو بأوقية ، نظراً لقوله تعالى : 19 ( { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } ) . وقوله تعالى : 19 ( { فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } ) أمر ، وظاهر الأمر الوجوب ، خرج منه الأكل .