@ 255 @ شرط كون ذكاته ذكاة أمه أن يخرج ميتاً ، أو متحركاً كحركة المذبوح ، أما إن كانت فيه حياة مستقرة فإنه كالمنخنقة ، قاله أبو البركات ، وقال أحمد : إن خرج حياً فلا بد من ذكاته ، لأنه نفس أخرى . ( وعنه ) رواية ( أخرى ) : إن مات بالقرب حل . .
قال : أشعر أو لم يشعر . .
ش : يعني أن ذكاة الأم عين ذكاة جنينها ، أشعر الجنين أي نبت عليه الشعر أو لم يشعر ، أي لم ينبت عليه الشعر . .
3546 وإنما ذكر الخرقي ذلك لأن ابن عمر رضي اللَّه عنهما وجماعة من التابعين والأئمة رضي اللَّه عنهم قالوا : إن أشعر فذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يشعر فلا فنبه الخرقي على عدم التفرقة ، اتباعاً لإطلاق الحديث . .
قال : ولا يقطع عضواً مما ذكي حتى تزهق نفسه . .
ش : لما تقدم عن النبي أنه قال : ( ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق ) . .
3547 وعن عمر رضي اللَّه عنه كذلك ، لأن فيه تعذيباً للحيوان وإنه منهي عنه . .
وظاهر إطلاق الخرقي أن هذا النهي على سبيل التحريم ، وإذاً قد يقال : لا يحل أكله على قياس قوله : إذا ذبح فأتى على المقاتل ، ثم وقعت في ماء ، أو وطىء عليها شيء أنها لا تؤكل ؛ إذ الزهوق حصل من مباح وممنوع منه ، وظاهر كلام أبي محمد الكراهة ، لأنه قال : كره ذلك أهل العلم ، ثم قال في العضو : أن الظاهر إباحته . .
قال : وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال . .
ش : هذا واللَّه أعلم مما لا نزاع فيه ، وقد قال أبو محمد : لانعلم فيه خلافاً ، وقد دخل فيه البصير والأعمى ، والعدل والفاسق ، والمجبوب والأقلف على المذهب . .
3548 ( وعنه ) لا تصح ذكاة الأقلف ، اعتماداً في ذلك على ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، والطاهر والجنب ، والناطق والأخرس ، وسيأتيان ، والرجل والمرأة ، والبالغ والصبي ، وقد حكاه ابن المنذر فيهما إجماع كل من يحفظ عنه من أهل العلم . .
3549 وفي صحيح البخاري وغيره عن نافع أنه سمع ابنا لكعب بن مالك يخبر ابن عمر رضي اللَّه عنهم أن أباه أخبره ، أن جارية لهم كانت ترعى غنماً بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع ، فأبصرت بشاة منها موتاً ، فكسرت حجراً فذبحتها ، فقال لأهله : لا تأكلوا حتى آتي رسول اللَّه فأسأله أو أرسل إليه من يسأله ، فسأل رسول اللَّه فأمره بأكلها والحر والعبد سواء في الاعتبار اه .