@ 251 @ أحمد وابن ماجه والدارقطني لكنه ضعيف ، وهذا واللَّه أعلم السبب في ذكر الخرقي الحوت . .
وقد تقدم قول النبي في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتتة ) . قال أحمد : هذا خير من مائة حديث . .
3531 وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما : كل من صيد البحر صيد نصراني أو يهودي أو مجوسي . ذكره البخاري في صحيحه . .
( تنبيه ) حكم من لا كتاب له كعبدة الأوثان ونحوهم حكم المجوس بطريق الأولى ، وإنما نص الخرقي على المجوس لوقوع الخلاف فيهم ، وإن كان الخلاف شاذاً . .
قال : وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء . .
ش : هذا معطوف على قوله : إلا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له . أي فيؤكل ، وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء فإنه يؤكل ، وذلك لما تقدم من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي اللَّه عنهم والخرقي نص على الحيتان اتباعاً للحديث ، فيلحق بذلك كل ما في معناه مما يسمى سمكاً ، أو مما لا يعيش إلا في البحر ، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء اللَّه تعالى واللَّه أعلم . .
قال : وإن طفا . .
ش : يعني وإن طاف ما مات من الحيتان ، أي علا على وجه الماء ، وإنما ذكر الخرقي ذلك لأن بعض السلف كرهه ، والمذهب عندنا بلا ريب حله ، قال أحمد : الطافي يؤكل ، وما جزر عنه الماء أجود ، والسمك الذي نبذه البحر لم يختلف الناس فيه ، وإنما اختلفوا في الطافي ، وليس به بأس ، وذلك لعموم ما تقدم . .
3532 وعن أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه قال : الطافي حلال . .
3533 وعن عمر رضي اللَّه عنه في قوله تعالى : 19 ( { أحل لكم صيد البحر وطعامه } ) . قال : صيده ما أصيد ، وطعامه ما رمى به ، ذكرهما البخاري في صحيحه ، وخرج أبو البركات فيه قولاً أنه لا يباح منه ما مات بلا سبب ، من رواية ضعيفة في الجراد . .
3534 ووجه ذلك في الجملة ما روى جابر رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه : ( ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه ) . رواه أبو داود . وهذا نص ، إلا أن الصحيح وقفه على جابر ، قال أبو داود : رواه الثقات