@ 20 @ وغير مأكول ، فالمأكول كله طاهر في الجملة إجماعاً حكاه ابن المنذر وغيره ، فيكون سؤره كذلك ، كما اقتضاه مفهوم كلام الخرقي . وهل يستثنى من ذلك الجلالة وهي التي تأكل العذرة بناء على نجاستها إذاً أولًا وهو مقتضى عموم مفهوم كلام الخرقي نظراً لأصلها ؟ على روايتين . .
وغير المأكول على ثلاثة أضرب ( أحدها ) طاهر ، وهو السنور ويسمى الضيون بضاد معجمة ، وياء مثناة من تحتها ، ونون والهر والقط وما دونه في الخلقة ، كابن عرس والفأرة ونحو ذلك ، فهو طاهر ، وكذلك سؤره كما شهد بذلك النص . .
28 فعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله عنهم أن أبا قتادة دخل عليها ، فسكبت له وضوءاً ، فجاءت هرة تشرب منه ، فأصغى لها الإناء حتى شربت ، قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقلت : نعم . فقال : إن رسول الله قال : ( إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) رواه الخمسة ، وصححه الترمذي وهذا يدل على طهارة الهر بالنص والتعليل ، ويدل على طهارة ما دونها بالتعليل وإذاً لا عبرة بوجه ضعيف بنجاسة سؤر ما دون الهرة ، نعم يكره سؤر ذلك على إحدى الروايتين بخلاف الهرة . .
( تنبيه ) : لو أكلت الهرة أو نحوها نجاسة ، ثم شربت من ماء ، فثلاثة أوجه مشهورات ثالثها : إن شربت بعد غيبتها وقيل : قدر ما يطهر فمها بريقها فسؤرها طاهر ، وإلا فنجس . ( الضرب الثاني ) نجس بلا نزاع عندنا ، وكذلك سؤره ، وهو الكلب والخنزير ، وما تولد منهما أو من أحدهما . .
29 لقوله : ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ) ولمسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات ، أولاهن بالتراب ) . والخنزير شر منه ، والمتولد من الخبيث خبيث ، وحكى ابن حمدان رواية بطهارة سؤر الكلب والخنزير واستغربها واستبعدها وإنها لجديرة بذلك . .
( الضرب الثالث ) سباع البهائم ، وجوارح الطير ، والبغل ، والحمار ، وفيها روايتان ( إحداهما ) وهي المشهورة عند الأصحاب ، وظاهر كلام الخرقي نجاستها ، فكذلك سؤرها ، لظاهر حديث القلتين وإلا لم يكن للتحديد بهما فائدة . ( والثانية ) طهارتها ، واختارها أبو محمد في البغل والحمار ، لعموم البلوى بهما ، ولأن النبي وأصحابه كانوا يركبونها مع حرارة بلادهم ، والظاهر أنهم لا يسلمون من ملاقاتها . .
30 ويدل على ذلك في السباع ما روى مالك في الموطأ عن يحيى بن عبد