@ 228 @ للذمي ، والعشرة للحربي ، لأن المسلم لا يجب عليه فيما دون العشرين ، فكذلك الذمي ، والعشرة في حق الحربي كالعشرين في حق الذمي . واعتبر القاضي أبو الحسين للذمي عشرة ، وللحربي خمسة ، إذ الخمسة في حق الحربي كالعشرة في حق الذمي . .
ومقتضى كلام الخرقي أنه إنما يؤخذ من مال التجارة لا من غيره ، وهو كذلك ، فلو مر الذمي بنا منتقلًا ، ومعه أمواله لم يؤخذ منه شيء ، ثم هو يشمل جميع أموال التجارة ، وكذا ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، وقال القاضي : إذا دخلوا لنقل ميرة بالناس حاجة إليها أذن لهم في الدخول بغير عشر ، ومال إلى هذا أبو محمد ، لكنه عمم في الكافي ، فجوز للإِمام الترك رأساً للمصلحة . .
3492 لما روى مالك في الموطأ عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر ، يريد بذلك أن يكثر الحمل بالمدينة ، ويأخذ من القطنية العشر ؛ وهذا دليل على التخفيف عنهم للمصلحة ، وإذاً له الترك للمصلحة ، ( قلت ) : وهذا والله أعلم كان في المستأمنين ، إذ غيرهم يؤخذ منهم نصف العشر مطلقاً ، واختلف في الخمر والخنزير المتبايع بينهم هل يعشران أو لا يعشران ؟ على روايتين منصوصتين . .
3493 وقد اضطرب في النقل عن عمر رضي الله عنه وخرج أبو البركات قولًا بتعشير ثمن الخمر دون الخنزير ، بناء والله أعلم على أنها مال دون الخنزير ، ولو كان في يد التاجر منهم جارية فادعى أنها أخته أو نحو ذلك ، فهل يقبل قوله ، لأن الأصل عدم الملك فيها ، أو لا يقبل نظراً لليد ؟ فيه روايتان ، ولا يقبل مجرد قوله : إن عليه ديناً ، نظراً للأصل ، فإن ثبت ذلك فقال أبو محمد : ظاهر كلام أحمد أن ذلك يمنع الأخذ منه إذا كان الدين بقدر ما عليه ، أو ينقص به نصابه المعتبر ، قياساً على الزكاة . .
قال : ومن نقض العهد بمخالفته شيئاً مما صولحوا عليه حل دمه ماله . .
ش : ينبغي للإِمام عند عقد الذمة أن يشترط عليهم شروطاً ، كما روي في السنة ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم ، الذي رواه أبو داود في مصالحة النبي أهل نجران ، فقال : ( ما لم تحدثوا حدثاً ، أو تأكلوا الربا ) والحدث الشيء الذي ينكر فعله . .
3494 وفي البخاري وسنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أتى رسول الله أهل خيبر ، فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم ، وغلبهم على الأرض والزرع والنخل ، فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ، ولرسول الله الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح ، ويخرجون منها ، واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً ، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد ، فغيبوا مسكاً فيه