@ 226 @ الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ) [ ب 1 ] . .
3482 ويروى ذلك عن ابن عباس وعمر رضي اللَّه عنهم . .
قال : ومن اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده أخذه منه نصف العشر في السنة . .
ش : من اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده يبيع فيه أو يشتري منه أخذ من تجارته نصف العشر في الجملة . .
3483 لما روي عن حرب بن عبد اللَّه عن جده أبي أمه ، عن أبيه رضي اللَّه عنه قال : أتيت النبي فأسلمت ، فعلمني الإسلام ، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ، ثم رجعت إليه فقلت : يا رسول اللَّه كل ما علمتني فقد حفظته إلا الصدقة ، أفأعشرهم ؟ قال : ( إنما العشور على النصارى واليهود ) رواه أبو داود ، وفي رواية : ( ليس على المسلم العشور على اليهود والنصارى ) . .
3484 ولأن هذا يروى عن عمر رضي اللَّه عنه ولم ينكر ، فكان بمنزلة الإجماع . .
3485 وروى الإمام أحمد عن سفيان ، عن هشام ، عن أنس بن سيرين قال : بعثني أنس بن مالك إلى العشور ، فقلت : تبعثني إلى العشور من بين عمالك ؟ قال : أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه ؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع الشعر . ومن أهل الذمة نصف العشر . .
3486 وعن لاحق بن حميد ، أن عمر رضي اللَّه عنه بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة ، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كلا عشرين درهماً درهماً . رواه أبو عبيد في الأموال ، وظاهر هذا كله أن هذا حكم مقرر في الشرع ، لا أنه موقوف على مصالتهم على ذلك ، ولا على أخذهم منا ذلك . اه . .
3487 ولا تأخذ منهم في السنة إلا مرة ، كما ذكره الخرقي ، ونص عليه أحمد ، وقال : كذا روي عن إبراهيم النخعي ، عن عمر رضي الله عنه حين كتب أن لا تؤخذ في السنة إلا مرة واحدة ، أن يأخذ من الذمي نصف العشر ، وروى أحمد بإسناده قال : جاء شيخ نصراني إلى عمر رضي الله عنه فقال : إن عاملك عشرني في السنة مرتين . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الشيخ النصراني ، قال عمر رضي الله عنه : وأنا الشيخ الحنيفي ، ثم كتب إلى عامله أن لا تعشروا في السنة إلا مرة . .
وقول الخرقي ومن اتجر . يدخل فيه المرأة ، وهو المذهب ، لعموم ما تقدم ، وقال القاضي : لا يلزم المرأة إلا أن تتجر بالحجاز ، وقوله : من أهل الذمة . يحتمل أ