@ 223 @ المتقدم ، ( والرواية الثانية ) وهي اختيار أبي بكر والقاضي ، و أبي محمد : لا يجب عليه أيضاً ، كما لو كان السيد مسلماً ، لأن العبد محقون الدم ، فأشبه المرأة والصبي ، أو لا مال له فأشبه الفقير . .
3474 ويروى عن النبي أنه قال : ( لا جزية على العبد ) ، وقد قال ابن المنذر : إن هذا مما أجمع عليه كل من نحفظ عنه من أهل العلم . .
قال : ومن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه . .
ش : الجزية تجب بحلول الحول ، فإذا أسلم الذمي بعد حلول الحول فقد وجبت عليه الجزية ، فإن لم تكن أخذت منه سقطت عنه ، لعموم قول الله تعالى : 19 ( { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ) . .
3475 وقول النبي : ( الإسلام يجب ما قبله ) ويؤيد دخول ذلك في العموم أن الجزية عقوبة سببها الكفر ، فسقطت بالإسلام كالقتل ، وخرج بذلك الديون ، فإن سببها ليس هو الكفر ، فلذلك لا تسقط بالإسلام . .
3476 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : ( ليس على مسلم جزية ) . رواه الترمذي ، وأبو داود وهذا لفظه ، وقد فسره سفيان الثوري بما قلناه ، قال : معناه إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت عليه الجزية بطلت عنه . .
3477 ويروى أن ذمياً أسلم ، فطولب بالجزية ، وقيل : إنما أسلمت تعوذاً . قال : إن في الإسلام معاذاً . فرفع إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه : إن في الإسلام معاذاً . وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية ، رواه أبو عبيد بنحو من هذا المعنى ، وقد دل كلام الخرقي من طريق التنبيه أنه لو أسلم قبل الوجوب لا تؤخذ منه ، وهو واضح . .
قال : وإذا أعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل ، سواء كان المعتق له مسلماً أو كافراً . .
ش : هذا هو الصحيح المشهور من الروايتين أو الروايات ، إذ هو حر مكلف موسر ، من أهل القتال ، فدخل في عمومات النصوص ، ( ونقل أبو محمد ) عن أحمد رواية أخرى أنه يقر بغير جزية مطلقاً ، لأن الولاء شعبة من الرق ، وهو ثابت عليه ، فلم تجب عليه الجزية ، كما لو لم يعتق ، ووهن الخلال هذه الرواية ، وقال : هذا قول قديم رجع عنه أحمد ، والعمل على ما رواه عنه الجماعة ، وحكى أبو البركات الرواية أنه لا جزية عليه ، إذا كان المعتق له مسلماً ، قال : وقال أي أحمد لأن ذمته ذمة مولاه ، اه . والمسلم لا يجب عليه جزية ، فكذلك مولاه ، ويجتمع من النقلين على هذا ثلاث روايات .