@ 219 @ $ 1 ( كتاب الجزية ) 1 $ .
.
ش : الجزية قال أبو محمد : الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام . وظاهر هذا التعريف أن الجزية أجرة الدار . .
قال : مشتقة من جزاه بمعنى قضاه ، كقوله : 19 ( { لا تجزي نفسٌ عن نفسٍ شيئاً } ) . .
وقال القاضي في الأحكام السلطانية : اسمها مشتق من الجزاء ، إما جزاء على كفرهم ، لأخذها منهم صغاراً ، أو جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقاً . .
قال أبو العباس : وهذا أصح ، وهو يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة ، والأصل في جوازها الإجماع . وقد شهد له قوله تعالى : 19 ( { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إلى وهم صاغرون } ) . وما تقدم من أن النبي أخذ الجزية من نصارى نجران . .
3468 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي وشكوه إلى أبي طالب ، فقال : يا ابن أخي ما تريد من قومك ؟ قال : ( أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب ، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية ) قال : كلمة واحدة ؟ قال : ( كلمة واحدة ، قولوا : لا إله إلا الله ) قالوا : إلهاً واحداً ؟ 19 ( { ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق } ) . قال : فنزل فيهم القرآن 19 ( { ص والقرآن ذي الذكر إلى قوله إن هذا إلا اختلاق } ) . رواه أحمد والترمذي وحسنه ، في أحاديث أخر . .
قال : ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني ، أو مجوسي إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه ، ومن سواهم فالإسلام أو القتل . .
ش : قد تقدم أن الجزية تقبل من اليهود والنصارى والمجوس ، وإن كانوا من العرب ، ولا تقبل ممن سواهم على المذهب وإن كانت لهم صحف على الأشهر ، ونزيد هنا بأن ظاهر كلام الخرقي أن من أحد أبويه غير كتابي فاختار دين الكتابي أنه تقبل منه الجزية . .
وكذلك ظاهر كلامه أن من انتقل إلى أحد هذه الأديان الثلاثة بعد مبعث سيدنا