@ 135 @ .
ش : المسألة السابقة فيما إذا زادت العادة ، وهذه فيما إذا تقدمت ، وتحتها صورتان ( إحداهما ) : تتقدم جملة بأن تكون تحيض الخمسة الثانية من الشهر ، فتصير تحيض الخمسة الأول ( الثانية ) : أن يتقدم بعضها بأن تكون تحيض اليوم السادس ، فتحيض اليوم الخامس أو الرابع ونحو ذلك ، وبالجملة هذه المسألة والتي قبلها من مسلك واحد ، والكلام على إحداهما كالكلام على الأخرى ، والله أعلم . .
قال : ومن كانت لها أيام حيض ، فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر ، تغتسل وتصلي . .
ش : إذا كانت للمرأة عادة كأن كانت تحيض عشرة أيام [ مثلًا ] من كل شهر ، فرأت الطهر قبل انقضائها ، فإن رأته بعد مضي ستة أيام ونحو ذلك فهي طاهر ، لظاهر ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها للنسوة : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . وهذه قد رأت القصة البيضاء . .
328 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل . رواه أبو داود . .
وظاهر قول الخرقي والأصحاب أنه لا فرق بين قليل الطهر وكثيره ، لما تقدم عن ابن عباس ، واختار أبو محمد أنها لا تعتد بما دون اليوم ، من رواية في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم ، ولم يعتبر ابن أبي موسى النقاء الموجود بين الدمين ، وأوجب عليها فيه قضاء ما صامته فيه من واجب ونحوه ، قال : لأن الطهر الكامل لا يكون أقل من ثلاثة عشر يوماً . إذا تقرر هذا فتغتسل وتصلي للحكم بطهارتها . .
( تنبيه ) : ( البحراني ) قال أبو السعادات ) الشديد الحمرة ، كأنه قد نسب إلى قعر الرحم وهو البحر ، وزادوه في النسبة ألفاً ونوناً للمبالغة . وقال الخطابي : يريد الدم الغليظ الواسع ، ونسب إلى البحر لكثرته وسعته والله أعلم . .
قال : فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها . .
ش : إذا طهرت المرأة قبل تمام عادتها ثم عاودها الدم ، فلا يخلو إما أن يعاودها في العادة أو بعدها ثم إذا عاودها في العادة فلا يخلو إما أن يجاوزها أو لا يجاوزها ، فإن عاودها في العادة ولم يجاوزها فهل تلتفت إليه بمعنى أنها تجلسه من غير تكرار وهو اختيار القاضي في روايته ، وأب محمد في الكافي ، لمصادفته زمن العادة أشبه ما لو لم ينقطع أو لا تلتفت إلهي حتى يتكرر وهو اختيار الخرقي ، وابن أبي موسى ، وقال أبو بكر : إنه الأغلب عنه ، لعوده بعد طهر صحيح ، فأشبه ما لو عاد بعد العادة ؟ على روايتين فعلى الثانية تصلي وتصوم وتقضي الصوم احتياطاً ، قاله ابن أبي موسى ،