@ 134 @ .
قال : ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع . .
ش : لأنه حد لله ثبت بالاعتراف ، فقبل رجوعه عنه كحد الزنا ، وهذا بخلاف ما لو ثبتت سرقته بالبينة ، فإن رجوعه لا يقبل كالزنا سواء ، هذا إن شهدت البينة على الفعل ، أما إن شهدت على إقراره بالسرقة ثم جحد ، فقامت البينة بذلك ، فهل يقطع نظراً للبينة ، أو لا يقطع نظراً للإقرار ؟ على روايتين حكاهما الشيرازي . ( واعلم ) أن هذا الذي ذكره الخرقي من أن القطع لا يثبت إلا بإقرار مرتين ، وأنه إذا رجع عن الإقرار قبل منه ، مختص بالقطع ، أما المال فيكفي في ثبوته مرة ، وإذا رجع عنه لم يقبل رجوعه والله أعلم . .
قال : وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا . .
ش : هذا هو المذهب بلا ريب ، لأن سرقة النصاب فعل يوجب القطع ، فاستوى فيه الواحد والجماعة كالقصاص ، والمعنى في ذلك أن الشارع له نظر إلى حفظ الأموال كالأنفس ، فكما أن في الأنفس تقتل الجماعة بالواحد سداً للذريعة ، فكذلك في الأموال ، واختار أبو محمد في مغنيه عدم القطع إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً ، لأن كل واحد لم يسرق نصاباً ، فلم يجب عليه قطع كما لو انفرد . .
3196 ويرجح ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً ) رواه ابن ماجه . .
3197 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : ( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من يخطىء في العقوبة ) رواه الترمذي وقال : وروي موقوفاً وهو أصح اه . .
3198 وروي نحو ذلك عن غير واحد من الصحابة ، وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين أن يكون المسروق ثقيلاً ، يشترك الجماعة في حمله ، وبين أن يخرج كل واحد منه جزءاً ، ونص عليه أحمد والأصحاب ، لاشتراكهم في الهتك والإخراج ، ولهذا أيضاً قلنا : لا فرق إذا هتكا الحرز بين أن يدخلا معاً ، أو يدخل أحدهما فيخرج بعض النصاب ، ثم يدخل الآخر فيخرج باقيه والله أعلم . .
قال : ولا يقطع وإن اعترف بالسرقة أو قامت بينة ، حتى يأتي مالك المسروق فيدّعيه . .
ش : هذا المذهب المختار للخرقي ، والقاضي وأصحابه ، لأن المال مما يباح بالبذل ، فيحتمل أن مالكه أباحه له ، أو وقفه على طائفة السارق منهم ، أو أذن له في