@ 132 @ إفساده وزواله . .
3190 ودليل الأصل أمر النبي بكسر دنان الخمر ، وشق زقاقه ، مع أنه يمكن زوال المحرم وتبديده ، وقد حرق موسى العجل ، وقذفه في البحر ، ولم يكتف بحرقه ودفع الحلي إلى أربابه ، والله أعلم . .
قال : ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده ، لأنه أخذ ماله أخذه . .
ش : قد ذكر الخرقي رحمه الله الحكم وذكر دليله ، وهو أنه أخذ ماله أخذه ، ومن أخذ ماله أخذه لا يقطع ، لأنه أخذ مباحاً له . .
3191 ودليل ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم ) رواه الخمسة . .
3192 وعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال : يا رسول الله لي مالاً وولداً ، وإن أبي يريد أن يحتاج مالي . فقال : ( مالك لأبيك ) رواه ابن ماجه ، وروى أحمد نحوه من حديث عمرو بن شعيب ، والخرقي رحمه الله في تعليله قصور ، لأنه لو أخذ ما ليس له أخذه ، كما إذا كان الأخذ يضر بالولد لم يقطع ، ثم إن جواز الأخذ مختص بالأب الأدنى ، وعدم القطع يتناول الأب وإن علا ، فإذاً توجيه ذلك أن له فيه شبهة ، وهو وجوب نفقته أو نحو ذلك والله أعلم . .
قال : ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها . .
ش : لما تقدم في الأب الأعلى ، ولأنها أحد الأبوين فأشبهت الآخر ، وكذلك أمها وإن علت ، واقتصار الخرقي على الوالد والوالدة يخرج به غيرهما ، ولا نزاع أن هذا المذهب في غير الابن ، لظاهر الكتاب ، فإن قيل : فالنفقة تجب لغير هؤلاء ، فيصير له في المال شبهة ، وإذاً لا قطع ، قيل : النفقة وإن وجبت لبعضهم لكن وجوبها لمن تقدم أقوى ، ثم إن القرابة التي بينهما لا تمنع قبول الشهادة ، فلا تمنع القطع ، بخلاف الوالدين . .
وجرى الشيرازي على مطلق الشبهة ، فلم ير القطع على ذي الرحم المحرم ، أما الابن فالمذهب المجزوم به عند القاضي والشيخين والشيرازي ، وابن عقيل والشريف ، وأبي الخطاب وابن البنا أنه لا يقطع بسرقة مال أبيه وإن سفل ، لأن بينهما قرابة تمنع من قبول شهادة أحدهما لصاحبه ، فلم يقطع بماله كالأب ، ولأن النفقة تجب على الأب حفظاً للابن ، فلا يناسب إتلافه حفظاً لمالِهِ ، وكلام الخرقي يوهم القطع ، وهو رواية حكاها ابن حمدان ، وهو مقتضى ظواهر النصوص والله أعلم .