@ 130 @ فيقطع الذمي بسرقة مال المسلم ، وكذلك يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي . .
أما الحربي الذي لا أمان له فلا يقطع المسلم بالسرقة من ماله ، ولا هو بسرقة مال المسلم ، فإن كان له أمان قطع المسلم بسرقة ماله . .
وهل يقطع هو بسرقة مال المسلم ؟ فيه وجهان أصحهما يقطع ، والثاني وهو اختيار ابن حامد : لا يقطع ، ويدخل في العبد العبد الآبق ، وذلك لعموم ما تقدم ، ويؤيّده قصة ابن عمر . .
3186 أمّا ما رواه الدارقطني عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله : ( ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ، ولا على الذمي ) فقال : الصواب أنه موقوف ، والله أعلم . .
قال : ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها . .
3187 ش : لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله قال : ( تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب ) رواه النسائي وأبو داود . .
3188 وعن صفوان بن أمية قال : كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ، ثمن ثلاثين درهماً ، فجاء رجل فاختلسها مني ، فأخذ الرجل فأتي به النبي ، فأمر رسول الله به ليقطع ، فأتيته فقلت : تقطعه من أجل ثلاثين درهماً ، أنا أبيعه وأنسيه ثمنها . قال : ( فهلا كان قبل أن تأتيني به ) ، زاد في أخرى : إني قد وهبتها له . . . رواه النسائي ، وهذا يدل على أن ملك العين المسروقة بعد الرفع إلى الحاكم لا يؤثر ، بخلاف ما قبله . وكذلك قيد أبو محمد المسألة بل وزاد : والمطالبة بها ؛ وإن كان كلام الخرقي مطلقاً . وقوله : بعد إخراجها يحترز عما لو وهبت له السرقة قبل إخراجها ، فإنه لا قطع قطعاً والله أعلم . .
قال : ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم ، فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع . .
ش : اعتباراً بحال الإخراج ، لأنه به كمل السبب ، ولعموم : 19 ( { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ) والله أعلم . .
قال : وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها . .
ش : هذا اتفاق ولله الحمد ، لأنها عين ماله ، ولا مقتضي لنقله عنه والله أعلم . .
قال : وإن كانت متلفة فعليه قيمتها ، موسراً كان أو معسراً .