@ 108 @ حيث شرعنا قتلها ، أما إن لم نشرعه فلا ريب في جواز أكلها والله أعلم . .
قال : والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من أقر بالزنا أربع مرات ، وهو بالغ صحيح عاقل ، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد ، أو يشهد عليه أربعة رجال من أحرار المسلمين عدول ، يصفون الزنا . .
ش : ملخص ذلك أن الحد لا يجب إلا بأحد شيئين ، إقرار أو بينة ، فإن ثبت بإقرار اشترط أن يقر أربع مرات ، فلو أقر دونها لم يجب الحد . .
3136 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : أتى رجل من أسلم رسول الله وهو في المسجد ، فناداه : يا رسول الله إن الآخر قد زنى ، يعني نفسه ، فأعرض عنه ، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله ، فقال له ذلك فأعرض ، فتنحى الرابعة ، فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه ، فقال : ( أهو به جنون ) ؟ قال : لا ، قال النبي : ( اذهبوا به فارجموه ) متفق عليه . .
3137 وعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه ، حتى شهد على نفسه أربع شهادات ، فقال النبي : ( أبك جنون ) ؟ قال : لا ، قال : ( أحصنت ) ؟ قال : نعم ، فأمر به فرجم . . . رواه أبو داود والترمذي والنسائي . وظاهر هذا أن الحكم مرتب على الأربعة ، وقد جاء أصرح من هذا . .
3138 فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء ماعز إلى النبي فاعترف بالزنا مرتين ، فطرده ، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين ، فقال : ( شهدت على نفسك أربع مرات ، فاذهبوا به فارجموه ) . .
3139 وعن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال : كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحي ، فقال له أبي : ائت رسول الله فأخبره بما صنعت ، لعله يستغفر لك ، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج ، فأتاه فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأقم عليّ كتاب الله ؛ حتى قالها أربع مرات ، قال : ( إنك قد قلتها أربع مرات فبمن ) ؟ قال : بفلانة . قال : ( هل ضاجعتها ) ؟ قال : نعم ، قال : ( هل باشرتها ) ؟ قال : نعم ، قال : ( هل جامعتها ) ؟ قال : نعم ، قال : فأمر به أن يرجم ، وذكر الحديث . . . رواهما أبو داود وهذا ظاهر وصريح في أن الأربع علة في ترتب الحكم عليها .