@ 105 @ كان ، والعقوبة لا تشرع على غير الزاني ، والله أعلم . .
قال : والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر . .
ش : مقصود الخرقي بهذا والله أعلم أن الموضع الذي يجب فيه الحد في القبل يجب فيه في الدبر ، فلا فرق بين القبل والدبر ، وذلك لأنه فرج مشتهى طبعاً ، محرم شرعاً ، فأشبه القبل ، ولأن الله تعالى قال : 19 ( { والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } ) الآية ، ثم بين النبي ذلك بقوله : ( قد جعل الله لهن سبيلاً ) الحديث ، والفاحشة تشمل الوطء في القبل والدبر ، وقد سمى الله الوطء في الدبر فاحشة فقال لقوم لوط : 19 ( { أتأتون الفاحشة } ) أي الوطء في دبر الرجل ، ثم إن الخرقي رحمه الله أشار إلى تعريف الزاني الذي يترتب عليه الحد السابق بما ذكره . وفي قوله ( الفاحشة ) إشعار بأن شرط الإتيان في القبل أو الدبر أن يكون حراماً محضاً ، فيخرج بالأول الوطء الحلال ، ووطء الشبهة ، كمن وطىء امرأته في دبرها أو أمته الوثنية ، أو أمة لبيت المال وهو حر مسلم ، أو من ظنها زوجته ، أو بنكاح باطل اعتقد صحته ، أو لم يعلم بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ونحو ذلك ، وقد تضعف الشبهة فيجري الخلاف ، كمن وطىء أمته وهي مزوجة ، أو مؤبدة التحريم ، أو أمة والده ، مع علمه بالتحريم ، أو وطىء في نكاح أو ملك مختلف في صحته مع علمه بالتحريم ، ونحو ذلك ، وبيان ذلك وشرحه على ما ينبغي له محل آخر ، إلا أنه لا بد أن يطأ بفرج أصلي ، في فرج أصلي ، وأن يغيب الحشفة أو قدرها ، فلو جامع الخنثى بذكره ، أو جامع في قبله فلا حد ، وقد فهم من كلام الخرقي أنه لا حد بالإتيان دون الفرج ، ولا بإتيان المرأة المرأة ، وهو كذلك والله أعلم . .
قال : ومن تلوط قتل بكراً كان أو ثيباً ، في إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى ، حكمه حكم الزاني . .
ش : ( الرواية الأولى ) اختيار الشريف . .
3126 لما روي أن النبي قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) رواه الخمسة إلا النسائي ، قال الترمذي : وكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو شامل للبكر والثيب ، لكن الحديث من رواية عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد اختلف في عمرو بن أبي عمرو ، فعن ابن معين ومالك تضعيفه ، وعن أحمد وأبي حاتم وغيرهما ليس به بأس . .
3127 ورواه أبو أحمد ابن عدي من رواية عباد بن منصور ، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي ، ولفظه : ( في الذي يعمل عمل قوم لوط ، وفي الذي يؤتي في نفسه ، وفي الذي يقع على ذات محرم ، وفي الذي يأتي البهيمة