@ 80 @ قتلهم ابتداء ، والإجازة على جريحهم ، لما تقدم من مروقهم من الدين ، وأنهم كلاب النار ، وأن في قتلهم أجراً لمن قتلهم . .
3050 وفي الصحيح عنه أنه قال فيهم : ( لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ) وهذا توسط حسن ، وهو اختيار أبي العباس ، بل قال : إن الذي عليه أئمة الحديث كالأوزاعي ، والثوري ، ومالك ، وأحمد ، وغيرهم رضي الله عنهم ، الفرق بين البغاة وبين الخوارج ، وأن قتال علي الخوارج كان ثابتاً بالنصوص الصريحة عن النبي وبالاتفاق ، وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة ، بل امتنع منه أكابرهم ، كسعد بن أبي وقاص ، الذي لم يكن بعد علي مثله ، وأسامة بن زيد ، وابن عمر ، ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم ، والنبي كان يحب الإصلاح بين الطائفتين لا القتال . .
3051 ففي البخاري أنه خطب الناس والحسن رضي الله عنه معه فقال : ( إن ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين ) ، فأصلح الله تعالى به بين أهل العراق وأهل الشام ، فنزل عن الأمر لمعاوية . .
3052 وقال : ( ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ) وذلك نحو ما وقع لأهل الجمل ، وهذا ظاهر في أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه الله ورسوله ، وأن الإصلاح بين الطائفتين ما أمكن أولى من القتال ، وهذا بخلاف الخوارج ، فإن الذي يحبه الله ورسوله كما دلت عليه الأحاديث هو قتالهم . .
( الصنف الرابع ) : قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه ، لتأويل سائغ ، وإن كان صواباً ، وقيل : لا بد وأن يكون خطأ ، ولهم منعة وشوكة ، فهؤلاء البغاة المبوّب لهم بلا ريب ، وكلام الخرقي يقتضي أن كل من طلب موضع الإمام فإنه يحارب ، وقرينة ( حوربوا ) تقتضي أن لهم منعة وشوكة ، والله أعلم . .
( تنبيه ) : ( جثمان إنس ) ، ( يريد أن يشق عصاكم ) ، ( المنشط ) الأمر الذي تنشط له وتخف إليه ، وتؤثر فعله ، ( والمكره ) الأمر الذي تكرهه وتتثاقل عنه ، ( والأثرة ) الاستئثار بالشيء والانفراد ، والمراد في الحديث إن منعنا حقنا من الغنيمة والفيء ، وأعطي غيرنا ، نصبر على ذلك ، ( والكفر البواح ) الجهار ، ( والبرهان ) الحجة والدليل ، و ( الرمية ) و ( الفوق والقدح ) . .
قال : ودفعوا عن ذلك بأسهل ما يعلم أنهم يندفعون به .