@ 76 @ .
3036 ولأن ذلك قول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ( والثانية ) فيه الكفارة . .
3037 لما روى واثلة بن الأسقع قال : أتينا رسول الله في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل ، فقال : ( أعتقوا عنه ، يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار ) رواه أحمد وأبو داود ، ولأنه أعظم جرماً ، فالحاجة إلى تكفيره أبلغ ، وهذه الرواية زعم القاضي والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما أنها اختيار الخرقي ، وليس في كلامه ما يدل على ذلك ، بل تقديمه يشعر بخلافه ، وقد حكى أبو محمد عن القاضي أنه قال : يلزم الشهود والكفارة ، سواء قالوا : أخطأنا أو تعمدنا . قال أبو محمد : وهذا يدل على أن القتل بالسبب تجب به الكفارة بكل حال ، ولا يعتبر فيه الخطأ والعمد ، قال أبو محمد : لأنه وإن قصد به القتل فهو جار مجرى الخطأ ، في أنه لا يجب به القصاص . ( قلت ) : وهذا ذهول عن المسألة ، بل متى قالت الشهود : تعمدنا القتل ، وجب القصاص . .
( تنبيه ) : قال أبو محمد : ولا فرق بين العمد الموجب للقصاص وغيره ، كقتل الوالد ولده ، والسيد عبده ، والمسلم الكافر ونحو ذلك ، نظراً للعمدية ، انتهى . .
أما شبه العمد فوقع لأبي محمد رحمه الله في المقنع إجراء الروايتين فيه ، وهو ذهول ، فقد قال في المغني : لا أعلم لأصحابنا فيه قولاً ، ومقتضى الدليل وجوب الكفارة فيه ، لأنه أجري مجرى الخطأ في نفي القصاص ، وحمل العاقلة ديته وغير ذلك ، فكذلك في الكفارة . قلت : وقد نص على وجوب الكفارة في شبه العمد الشيرازي وابن البنا ، والسامري وأبو البركات ، وبالله التوفيق . .
ثم إن الخرقي رحمه الله لما فرغ من ذكر من تجب عليه الكفارة بيّن صفة الكفارة فقال : إنها عتق رقبة مؤمنة . وذلك بنص الكتاب العزيز ، فمن لم يجدها في ملكه فاضلاً عن حاجته ، ولم يجد ثمنها فاضلاً عن كفايته ، فعليه صيام شهرين متتابعين ، بنص الكتاب العزيز أيضاً ، فإن لم يستطع فهل يلزمه إطعام ستين مسكيناً ، ككفارة الظهار ، والوطء في نهار رمضان ، أو لا يلزمه ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار أبي الخطاب ، والشريف في خلافيهما ؟ فيه روايتان ، ثم إن كلام الخرقي هنا يشمل العبد ، وهو مستثنى من ذلك ، فإن كفارته الصيام ، لعجزه عما سواه ، نعم إن أذن له السيد في التكفير بالمال فهل يملك ذلك مطلقاً ، أو إن قلنا : يملك ؟ على طريقتين قد تقدمتا ، وحيث ملك ذلك فله التكفير بالإطعام ، وفي العتق روايتان . .
قال : وما أوجب القصاص فلا يقبل فيه إلا عدلان . .
ش : هذا هو المذهب المشهور ، والمختار من الروايتين .