@ 72 @ ويغرمون الدية ، لحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار المتقدم ، وهو إن صح لا يدل ، لأن اليهود لم يحلفوا ، فعلى المذهب لو نكل المدعى عليه عن اليمين لم يجب عليه القود ، وهل تجب عليه الدية وهو اختيار أبي بكر والشريف ، وأبي الخطاب وأبي محمد كبقية الدعاوى ، أو لا تجب بل تكون في بيت المال ؟ على روايتين ، وعلى الثانية . . . هل يخلى سبيله ، أو يحبس حتى يقر أو يحلف ؟ على روايتين . .
قال : فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه ، فداه الإمام من بيت المال . .
ش : لما تقدم من أن النبي فدى عبد الله بن سهل لما لم يرض الأولياء بيمين اليهود ، فإن تعذّر الفداء من بيت المال لم يجب على المدعى عليه شيء ، إذ الواجب عليه اليمين ، ومستحقها امتنع من استيفائها . .
قال : وإذا شهدت البينة العادلة أن المجروح قال : دمي عند فلان . فليس ذلك بموجب للقسامة ما لم يكن لوث . .
ش : لما تقدم من قول النبي : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ) ولأنه خصم ، فلم تكن مجرد دعواه لوثاً كالخصم ، والله أعلم . .
قال : والنساء والصبيان لا يقسمون . .
ش : لا نزاع أن الصبيان لا يقسمون ، سواء كانوا من أهل القتيل أو مدعى عليهم ، لأن الأيمان حجة للحالف ، والصبي لا يثبت بقوله حجة ، حتى أنه لو أقر على نفسه لم يقبل ، فعلى هذا إذا كان مستحق الدم بالغاً وصبياً فهل تشرع القسامة في حق البالغ ، وهو المشهور ، أو لا تشرع حتى يبلغ الصبي ، وهو اختيار أبي محمد ؟ فيه وجهان ، وعلى المذهب يحلف البالغ ويستحق نصف الدية ، وهل يحلف خمسين يميناً ، قاله أبو بكر في الخلاف ، أو خمساً وعشرين ، وهو اختيار ابن حامد ؟ فيه وجهان ، وعلى الوجهين إذا بلغ الصبي حلف خمساً وعشرين ، واستحق بقية الدية ، وفيه وجه آخر أنه يحلف خمسين يميناً ، كالبالغ ابتداء في وجه قوي ، والحكم في المجنون والغائب ، والناكل عن اليمين ، كالحكم في الصبي . .
وأما النساء فلا يقسمون أيضاً ، لأن النبي إنما خاطب الرجال فقال : ( يقسم خمسون منكم ) الحديث ، وزعم أبو محمد أن في الحديث ( يقسم خمسون رجلاً منكم ) ولم أره ، ولأن الأيمان في القسامة من المدعين نزلت منزلة الشهادة ، ولا مدخل للنساء في شهادة القتل ، فعلى هذا إذا كان في الأولياء نساء أقسم الرجال ، وسقط حكم النساء ، فإن كان الجميع نساء فهو كما لو نكل الورثة وقد تقدم .