@ 66 @ $ 1 ( كتاب القسامة ) 1 $ .
ش : القسامة الأيمان يقسم بها أولياء الدم على استحقاق دم صاحبهم ، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم ، وهو مصدر يقال : أقسم يقسم قسامة إذا حلف . .
3026 والأصل فيها ما روى سهل بن أبي حثمة قال : انطلق عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود إلى خيبر ، وهي يومئذ صلح ، فتفرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً ، فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ، ومحيصة وحويصة ابنا مسعود ، إلى النبي ، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال : ( كبّر كبّر ) وهو أحدث القوم ، فسكت فتكلما ، فقال : ( أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ) ؟ قالوا : كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال : ( فتبرئكم يهود بخمسين يميناً ) فقالوا : كيف نأخذ أيمان قوم كفار ؟ فعقله النبي من عنده ، وفي رواية فقال رسول الله : ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع برمته ) قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال : ( فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ) . قالوا : يا رسول الله قوم كفار . رواه الجماعة . .
3027 وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، عن أناس من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أن القسامة كانت في الجاهلية ، فأقرها رسول الله على ما كانت في الجاهلية ، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر . رواه مسلم وغيره . .
( تنبيه ) : ( يتشحط في دمه ) أي يضطرب ، ( وكبّر كبّر ) أي ليتكلم الأكبر ، ( وبرمته ) يقال : أخذت الشيء برمته ، إذا أخذته جميعه ، والرمة الحبل ، كأنه أعطاه بحبله الذي يكون فيه يقاد به . .
قال : وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث ، ولم تكن لهم بينة ، لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها . .
ش : غير اليمين القصاص ، أو الدية ، ولا نزاع عندنا أنه لا يحكم لهم والحال هذه بذلك .