@ 550 @ الرجوع لقضاء العدة ، ثم الإتيان بالحج خيرت ، وإن لم يمكنها قدمت الحج ، فخصص إطلاق الخرقي . .
( تنبيه ) حد القريب ما لا تقصر فيه الصلاة ، والبعيد عكسه قاله القاضي . .
قال : فإن رجعت وقد بقي عليها شيء من عدتها أتت به في منزلها . .
ش : يعني إذا مضت في الحج ثم رجعت وقد بقي عليها شيء من عدتها ، فإنها تأتي به في منزلها ، لقول النبي : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . .
قال : ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو ناء عنها ، فعدتها من يوم مات أو طلق ، إذا صح ذلك عندها ، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة . .
ش : هذا هو المذهب المشهور ، والمختار للأصحاب من الروايتين ، نظراً إلى أن العدة سببها ذلك ، والمسبب يتعقب السبب ، ولأن غاية ما فات القصد ، وهو غير معتبر في العدة ، بدليل الصغيرة والمجنونة تنقضي عدتها من غير قصد ، ولأنها لو وضعت حملها غير عالمة بفرقة زوجها لانقضت عدتها ، فكذلك سائر أنواع العدة ( والرواية الثانية ) إن ثبت ذلك ببينة فكذلك لتحقق السبب ، وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر ، لعدم تعلق الحكم بها قبل ذلك ، وقوله : إذا صح ذلك عندها . لأنه إذا لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة . لأن العدة مرور زمن ، وقد وجد ، والله سبحانه وتعالى أعلم . .