@ 539 @ .
2823 ويؤيد ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب لامرأة المفقود أربع سنين . والظاهر أنه إنما فعل ذلك لأنه أقصى مدة الحمل . .
2824 وعن أحمد أن أقصاه سنتان ، لأن عائشة رضي الله عنها قالت : لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل . ولأن الاتفاق حصل على ذلك ، بخلاف غيره ، إذا تقرر هذا أتت المرأة بولد لأربع سنين فما دون ، من يوم طلاقها أو موت زوجها ، ولم تكن تزوجت ولا وطئت ، ولا انقضت عدتها بالقروء ، ولا بالأشهر على قول ، ولا بوضع الحمل ، فإن الولد لاحق للزوج ، والعدة منقضية به . .
ومفهوم كلام الخرقي أنها إذا أتت بولد أكثر من ذلك لم يلحق بالزوج ، ولا ريب في ذلك ، ومفهومه أيضاً أن العدة لا تنقضي به منه ، وهذا هو المذهب ، بلا ريب ، لأن الحمل منفي عنه يقيناً ، فلم يعتد بوضعه منه ، كما لو ظهر بعد موته ( وعن أحمد ) رحمه الله أن العدة تنقضي به ، لأنها ذات حمل ، فتدخل في : 19 ( { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ) وهكذا الخلاف في كل ولد لا يلحق الزوج ، كامرأة الطفل المتوفى عنها ، والمطلقة عقب العقد ، ونحو ذلك ( وعن أحمد ) تنقضي به من غير الطفل ، لأنه يلحقه بالتحاقه ، بخلاف الطفل ، وأظن هذا اختيار القاضي ، وقد يقال : إن ظاهر إطلاق الخرقي أن من تقدم إذا أتت بولد لأربع سنين فما دون أنه يلحق الزوج ، وإن كانت قد أقرت بانقضاء عدتها ، لكن منصوص أحمد ، وقول الأصحاب على خلاف هذا ، فإنهم اتفقوا فيما علمت على أنها إذا أقرت بانقضاء عدتها بالأقراء ، أن الولد لا يلحق به ، وظاهر كلام أحمد وأبي بكر أن الحكم كذلك ، وإن أقرت بانقضائها بالأشهر ، وصرح بذلك أبو البركات ، وابن حمدان ، وظاهر كلام القاضي وعامة أصحابه إناطة ذلك بالأقراء ، بخلاف الأشهر ، وتبعهم أبو محمد على ذلك مصرحاً به والله أعلم . .
قال : ولو طلقها أو مات عنها ، فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها ، فرق بينهما ، وبنت على عدتها من الأول ، ثم استقبلت العدة من الثاني . .
ش : أما كونه يفرق بينهما والحال هذه ، فلأنه نكاح باطل اتفاقاً ، فوجب التفريق فيه ، كما لو تزوجت وهي زوجة ، وأما كونها تبني على عدتها من الأول فلسبق عدته ، وكونها عن وطء في نكاح صحيح ، وليس في كلام الخرقي بيان لمدة مقامها عند الثاني ، هل تنقطع به العدة أم لا ؟ وفي المسألة وجهان ، والذي جزم به القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم ، أن العدة لا تنقطع به ، والذي جزم به أبو محمد في كتبه الانقطاع ، وأما كونها تستقبل عدتها من الثاني ، فلأنهما حقان مقصودان لآدميين ، فلم يتداخلا ، كالدينين واليمينين ، والعمدة أن عمر وعلياً رضي الله عنهما