@ 537 @ .
2814 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها إنها تعتد بأطول الأجلين . .
2815 وهو إحدى الروايتين عن عليى رضي الله عنه ، ويحكى عن سحنون من المالكية ، لقول الله تعالى : 19 ( { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً } ) وهذا عام في كل متوفى عنها ، وللجماعة الآية السابقة ، فإن العموم فيها أصرح ، ثم يرشحه عمل العامة على وفقه . .
2816 وعن ابن مسعود رضي الله عنه : من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى ، بعد الأربعة أشهر وعشراً . رواه النسائي وأبو داود ، وهذا لفظه ، يريد بسورة النساء سورة الطلاق ، وهذا يدل على أنها متأخرة عن الآية التي في سورة البقرة ، فيقضي عليها بالنسخ أو بالتخصيص . .
2817 والذي يقطع النزاع ويبين المراد بلا ريب ، ما روي عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها ، أنها كانت تحت سعد بن خولة ، وهو من بني عامر بن لؤي ، وهو ممن شهد بدراً ، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها : مالي أراك متجملة ، لعلك ترجين النكاح ، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشراً . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت النبي فسألته عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزويج إن بدا لي . قال ابن شهاب : ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر . متفق عليه . .
2818 وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما بلغه هذا الحديث رجع إلى قول الجماعة ، وهذا الذي يظن به . .
وقول الخرقي : بوضع الحمل ، أي كله ، فلو كان ولدين أو أكثر فلا بد لانقضاء العدة من وضع الجميع ، ولو كان واحداً فلا بد من انفصال جميعه . .
( تنبيه ) لم تنشب . أي لم تمكث ، وتعلت من نفاسها . أي انقطع دمها وطهرت ، قال المنذري : وأصله عندهم السواد ، كأنه من العلو أي تتعلى عن حالتها من المرض والله أعلم . .
قال : والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان ، أمة كانت أو حرة .