@ 535 @ ولأبي الخطاب في الهداية احتمال أنها تقعد للحمل أربع سنين ، نظراً إلى أن ذلك هو اليقين ، ثم تعتد للإياس . .
( تنبيه ) ولو عاد الحيض قبل الحكم بانقضاء عدتها انتقلت إليه بلا ريب ، لأنه الأصل ، والبدل لم يتم ، وإن عاد بعد العدة وبعد نكاحها لم تنتقل إليه بلا ريب ، للحكم بصحة نكاحها ، وإن عاد بعد الحكم بانقضاء عدتها ، وقبل نكاحها ففي الانتقال إليه وجهان ، أصحهما لا تنتقل إليه ، للحكم بانقضاء عدتها ، والله أعلم . .
قال : وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهراً ، تسعة أشهر منها للحمل ، وشهران للعدة . .
ش : هذا مبني على ما تقدم له من أن عدة الأمة الآيسة شهران ، وهو المذهب ، أما على رواية أن عدتها شهر ونصف ، فتجلس عشرة أشهر ونصف ، وعلى رواية ثلاثة أشهر ، تساوي الحرة والله أعلم . .
قال فإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى تعود الحيض فتعتد به ، إلا أن تصير من الآيسات ، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عدة الآيسات . .
ش : إذا عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوه لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، أو تصير آيسة فتعتد عدة الآيسات ، نص عليه أحمد في رواية صالح ، وأبي طالب وابن منصور والأثرم ، إذا حبسها مرض أو علة أو رضاع فلا بد أن تأتي بالحيض وعليه أصحابه . .
2811 لما روى الشافعي في مسنده عن حبان بن منقذ ، أنه طلق امرأته طلقة واحدة ، وكان لها منه بنية ترضعها ، فتباعد حيضها ، ومرض حبان ، فقيل له : إنك إن مت ورثتك . فمضى إلى عثمان وعنده علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته ، لأنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ، ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض . فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منها ، فعاد إليها الحيض ، فحاضت حيضتين ، ومات حبان قبل انقضاء الثالثة ، فورثها عثمان رضي الله عنه ، والله أعلم . .
قال : وإن حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ، لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض . .
ش : لأنها إذاً تصير مرتابة ، فوجب أن تعتد بسنة ، كما لو ارتفع حيضها من حين طلقها ، والعدة لا تبنى على عدة أخرى ، ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست ، انتقلت إلى ثلاثة أشهر ، ولو اعتدت الصغيرة شهراً أو شهرين ، ثم حاضت ، انتقلت إلى القروء .