@ 533 @ .
قال : وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية . .
ش : مذهبنا ومذهب الجمهور أن عدة الأمة بالقرء قرءان . .
2806 لما تقدم من قول النبي : ( وعدتها حيضتان ) وفي لفظ : ( وقرء الأمة حيضتان ) رواه الدارقطني ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال : ( طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان ) رواه ابن ماجه والدارقطني ، إلا أن كلا الحديثين قد ضعف . .
2807 لكن يرشحهما أنه قول عمر وعلي ، وابن عمر رضي الله عنهم ، والجمهور ، وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفاً ، كما في كثير من أحكام الأمة مع الحرة ، إلا أن الحيض لا يتبعض . .
2808 ولهذا قال عمر رضي الله عنه : لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة ونصفاً لفعلت . إذا تقرر هذا فالخرقي رحمه الله عنده أن القروء الحيض ، فتكون عدة الأمة حيضتين ، وعنده أن الحرة لا تحل للأزواج حتى تغتسل من الثالثة ، فكذلك الأمة لا تحل حتى تغتسل من الثانية والله أعلم . .
قال : وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر . .
ش : هذا إجماع والحمد لله ، وقد شهد له قوله تعالى : 19 ( { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن } ) أي فكذلك ، أو فعدتهن كذلك ، أو واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر ، وملخصه أن الآية الكريمة هل فيها تقديم وتأخير ، أو تقدير ، وعلى الثاني هل المقدر مفرد أو جملة ؟ ثلاثة أقوال . .
( تنبيه ) ويحتسب بالساعة التي فارقها ، على المشهور من الوجهين ، حذاراً من الزيادة على ظاهر الكتاب ، وقال ابن حامد : إنما يحتسب بأول الليل أو النهار ، فإذا طلقها نهاراً احتسب من أول الليل الذي يليه ، وليلًا يحتسب بأول النهار الذي يليه ، دفعاً لمشقة اعتبار الساعات والله أعلم . .
قال : والأمة شهران . .
ش : يعني أن ما تقدم إذا كانت الزوجة حرة ، أما إن كانت أمة فعدتها شهران ، وهذا هو المشهور من الروايات ، والمختار لعامة الأصحاب ، والمختار لعامة الأصحاب ، الخرقي والقاضي وأصحابه ، وأبي بكر فيما نقله القاضي في الروايتين ، إذ الأشهر بدل من القروء ، وعدة ذات القروء قرآن ، فبدلهما شهران . .
2809 واعتمد أحمد على قول عمر رضي الله عنه : عدة أو الولد حيضتان ،