@ 522 @ فقال : كذبت عليها إن أمسكتها ، هي طالق . وأما حديث ابن عمر فإنه يقول : فرق رسول الله بينهما ؛ وابن عمر أعرف بالحديث ، لأن سهلا كان له خمس عشرة سنة ، وابن عمر كان رجلًا ؛ ووجه الدليل من هذا أن قوله : فكانت تلك سنة المتلاعنين . أي الحكم بالفرقة باللعان ، ثم يرشح هذا القول أن اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد ، فلم يقف على حكم الحاكم كالرضاع ، وهذه الرواية عزاها أبو محمد إلى اختيار أبي بكر ، وظواهر الأحاديث تدل على الأولى وهي المذهب ، وعليها لا يحتاج الحاكم إلى استئذانها ، ولو لم يفرق كان النكاح بحاله ، قاله أبو محمد ، وعلى كلتيهما لا يحصل التفريق قبل تمام اللعان بينهما ، لأن النصوص إنما وردت بالتفريق بعد لعانهما . .
( تنبيه ) فرقة اللعان فسخ لا طلاق ، نص عليه ، والله أعلم . .
قال : وإن أكذب نفسه فلها عليه الحد . .
ش : إذا أكذب نفسه لزمه ما عليه من وجوب الحد ، ولحوق النسب ، ولم يثبت ما عليه من عود حلها له ، على المذهب كما تقدم ، لأن بإكذاب نفسه تبين أن لعانه كذب ، وإذاً يجب الحد . .
2783 وقد روى الدارقطني بإسناده عن قبيصة قال : قضى عمر رضي الله عنه في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ، ثم اعترف وهو في بطنها ، حتى إذا ولد أنكره ، فأمر به عمر رضي الله عنه فجلد ثمانين جلدة ، لفريته عليها ، ثم ألحق به ولدها ، وإنما لم يثبت الحل حذاراً من أن يثبت له بمجرد قوله حل ، ولما كان من مذهب الخرقي أن اللعان لا يشرع إلا في قذف المحصنة اقتصر على الحد ، أما على قول غيره من أنه يشرع وإن لم تكن محصنة ، فيقول : أو التعزير إن لم تكن محصنة . والله أعلم . .
قال : وإن قذفها وانتفى من ولدها ، وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم ، انتفى عنه إذا ذكره في اللعان . .
ش : إذا ولدت المرأة ولداً لحق زوجها . .
2784 لقول النبي : ( الولد للفراش ) ولا ينتفي عنه إلا اللعان على الصفة التي ذكرها الخرقي رحمه الله ، كما سيأتي بيانه . .
2785 وذلك لما تقدم في حديث ابن عمر الصحيح : أن رجلًا لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله بينهما ، وألحق الولد بالمرأة .