@ 519 @ 19 ( { والذين يرمون أزواجهم } ) وهذا شامل لكل زوج وزوجة ، خرج منه غير المكلفين ، لأن هذا لا يخلو من حد أو تعزير ، وذلك لا يتعلق إلا بمكلف ، وبنى القاضي وغيره ذلك على أن اللعان يمين ، واليمين لا يشترط لها إسلام ولا حرية ، ولا عدالة ، ودليل ذلك افتقار اللعان إلى اسم الله تعالى . .
2775 وقول النبي في امرأة هلال : ( لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ) وهذه الرواية هي اختيار القاضي في تعليقه ، وجماعة من أصحابه ، كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وابن البنا ، واختيار أبي محمد إيضاً وغيره ( وعنه ) يشترط التكليف الإسلام والحرية والعدالة ، فلا لعان إلا من مسلمين حرين عدلين ، وعلله أحمد بأنه شهادة ، وذلك لوجود لفظ الشهادة فيه ، ولأن الله سبحانه قال : 19 ( { ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } ) فجعلهم شهداء ( وعنه ) رواية ثالثة : لا يصح اللعان إلا من المحصنة وزوجها المكلف ، ولا لعان في قذف يوجب التعزير ، لأن الله تعالى قال : 19 ( { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلدة } ) ثم قال : 19 ( { والذين يرمون أزواجهم } ) الآية ، وظاهره المحصنات ( وعنه ) لا لعان بقذف غير المحصنة ، إلا لولد يريد نفيه ، وهذا اختيار القاضي في المجرد ، نظراً للحاجة لنفي الولد ، وظاهر كلام الخرقي الثالثة ، لأنه اعتبر في الزوجة البلوغ والحرية والإسلام ، ولم يعتبر ذلك في الزوج ، والقاضي والشريف وأبو الخطاب قالوا : إن اختياره الثانية . .
واعلم أن في كلام الخرقي تساهلًا ، لأنه قال : لزمه الحد إن لم يلتعن ، مسلماً كان أو كافراً . والحد إنما يجب بقذف المسلمة ، والكافر لا يكون زوجاً لمسلمة ، وقد يحمل على ما إذا أسلمت فقذفها في عدتها ، فإن هنا يلزمه الحد وإن كان كافراً ، وله أن يلتعن لإسقاطه إن كان بينهما ولد كما تقدم . انتهى ، وقوله : فقال لها : زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ، بيان للألفاظ التي يصير بها قاذفاً ، ويترتب عليها اللعان ، ولا يشترط أن يضيف ذلك إلى الرؤية ، لعموم : 19 ( { والذين يرمون أزواجهم } ) ولا أن يقذفها بزنا في القبل ، بل لا فرق بين القبل والدبر ، ولو قذفها بغير الزنا ، أو بزنا لكن في غير الفرج فلا حد ولا لعان ، ولو لم يقذفها بالزنا أصلًا ، بأن قال : لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني . ونحو ذلك ، فيأتي إن شاء الله تعالى ، وقوله : ولم يأت بالبينة لزمه الحد إن لم يلتعن ، تقدم الكلام عليه أولًا ، وظاهر كلامه أنه إذا قدر على البينة له أن يلتعن وهو كذلك ، لأنهما بينتان ، فكان له الخبرة في أيهما شاء والله أعلم . .
قال : ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته . .
ش : يعني لا يعرض له في طلب حد ولا لعان حتى تطالبه زوجته ، لأن ذلك حق لها ، فلا يقام إلا بطلبها ، كبقية حقوقها ، ولا يملك وليها المطالبة ، وإن كانت صغيرة أو مجنونة ، أو أمة ، لأنه حق ملحوظ فيه التشفي ، فليس لغير من هو له طلبه كالقصاص ، فإن أراد الزوج اللعان من غير طلبها ، ولا ولد لم يكن له ذلك بلا نزاع