@ 517 @ $ 1 ( كتاب اللعان ) 1 $ .
ش : اللعان مصدر : لاعن لعاناً . إذا فعل ما ذكر ، أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر ، قال أبو محمد : مشتق من اللعن ، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً ، وقال القاضي : لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذباً ، فتحصل اللعنة عليه . انتهى ، قال الأزهري : وأصل اللعن الطرد والإبعاد ، يقال : لعنه الله أي باعده . .
والأصل في اللعان قول الله تعالى : 19 ( { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } ) إلى قوله تعالى : 19 ( { أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } ) . .
2773 وعن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن عويمر ابن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي ، فقال له : يا عاصم أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم رسول الله ، فسأل عاصم رسول الله ، فكره رسول الله المسائل ، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر ، فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ؟ فقال عاصم : لم تأتني بخير ، قد كره رسول الله المسألة التي سألته عنها ، فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها ؛ فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله وهو وسط الناس ، فقال : يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله : ( قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن ، فاذهب فأت بها ) قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ، فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ؛ فطلقها عويمر ثلاثاً قبل أن يأمره النبي ؛ قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين . رواهما الشيخان ، وأبو داود وهذا لفظه . .
قال : وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة ، فقال لها : زنيت ، أو يا زانية ، أو رأيتك تزنين . ولم يأت بالبينة ، لزمه الحد إن لم يلتعن ، مسلماً كان أو كافراً ، حراً كان أو عبداً . .
ش : الكلام على هذه المسألة أولًا من جهة الإجمال ، وثانياً من جهة التفصيل .