@ 508 @ الزوجات ، وصارت ملك يمينه ، فأعطيت حكم ذلك ، وخرج أبو البركات قولًا أنها تحل له بملك اليمين بلا كفارة ، مع عود الظهار لو عتقت أو بيعت ثم تزوجها ، ولعله مخرج مما إذا ظاهر من أمته لا شيء عليه ، وأن الصفة تعود ، وبيانه أنه إذا ظاهر منها وهي زوجته ، ثم ملكها ، فقد زالت الزوجية ، وملك اليمين لا يؤثر الظهار فيه شيئاً ، فيصير كما لو علق طلاق زوجته على شيء ، ثم أبانها وفعل المحلوف عليه ، فإنه لا شيء عليه ، كذلك هنا ، تحل له بملك اليمين ، ولا شيء عليه ، ثم بعد ذلك إذا أعتقها أو باعها ثم تزوجها عاد الظهار ، كما تعود الصفة . .
قال : ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة . .
ش : هذا هو المذهب بلا ريب ، حتى أن أبا محمد نفى الخلاف في المذهب . .
2760 اتباعاً لقول عمر وعلي رضي الله عنهما فإنهما قالا كذلك ، رواه عنهما الأثرم ، ولا نعرف لهما مخالفاً ، وكما لو حلف بالله تعالى على ذلك ، وحكى أبو البركات رواية أخرى أن عليه لكل واحدة كفارة . لأنه قد وجد الظهار والعود فيها ، فأشبه ما لو أفردها . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه لو تظاهر منهن بكلمات كان عليه لكل واحدة كفارة ، وهو إحدى الروايات ، واختيار ابن حامد ، والقاضي وأبي محمد وغيرهم ، لأنها أيمان لا يحنث في أحدها بالحنث في الأخرى ، فلا تكفرها كفارة واحدة ، كما لو كفر ثم ظاهر ، ( والرواية الثانية ) وهي اختيار أبي بكر عليه كفارة واحدة . .
2761 قال أبو بكر : اتباعاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لأن كفارة الظهار حق لله تعالى ، فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد ( والرواية الثالثة ) إن كان في مجالس فكفارات ، وإن كان في مجلس واحد فكفارة واحدة ، نقلها الفضل بن زياد ، والله أعلم . .
قال : والكفارة عتق رقبة . .
ش : لا نزاع في هذا ، وقد شهد له الكتاب العزيز قال سبحانه : 19 ( { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } ) أي فالواجب تحرير رقبة ، أو فعليه تحرير رقبة ، والله أعلم . .
قال : مؤمنة . .
ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد ، واختيار جمهور أصحابه ، الخرقي ، والقاضي ، والشريف ، وأبي الخطاب ، والشيرازي وأبي محمد وغيرهم ، حملا للمطلق في آية الظهار ، على المقيد في كفارة القتل ، لاتّحاد الحكم . .
2762 ولما روى معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : كانت لي جارية فأتيت