@ 505 @ في ضوء القمر . قال : ( فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك لله ) رواه الخمسة إلا أحمد ، وصححه الترمذي ، ومن جملة ما أمره الله به الإطعام ( المسألة السادسة ) الظهار يختص بالزوجة على ظاهر كلام الخرقي ، ونص عليه أحمد ، وجزم به جماعة من الأصحاب ، حتى قال القاضي في روايتيه : رواية واحدة . فعلى هذا لا ظهار من أمته ، ولا أم ولده ، لقول الله سبحانه : 19 ( { والذين يظاهرون من نسائهم } ) فخص سبحانه الظهار بالنساء ، ولأن الظهار كان طلاقاف في الجاهلية ، فنقل حكمه وبقي محله . .
2756 قال أحمد : قال أبو قلابة وقتادة : إن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية . والطلاق قطعاً لا يؤثر في الأمة كذلك الظهار ، واختلف عن أحمد فيما يلزمه ، ( فعنه ) وهو المشهور والمختار : تلزمه كفارة يمين ، لأنه تحريم لمباح من ماله ، فكان عليه كفارة يمين ، كتحريم سائر ماله ، ( ونقل عنه ) أبو طالب : ليس في الأمة ظهار ، ولكن حرام ، فعليه الكفارة ، قيل له : كفارة الظهار ؟ قال : نعم . قال أبو بكر : كل من روى عنه ليس عليه فيها كفارة الظهار ، إنما هو كفارة يمين ، إلا ما رواه أبو طالب ، قال : ولا يتوجه على مذهبه . انتهى ، وخرج أبو الخطاب والشيخان قولًا أنه لا شيء فيه ، قال أبو الخطاب : من قوله فيما إذا ظاهرت المرأة من زوجها : إنه لا شيء عليها ؛ إذ هذا ليس بظهار ، فتجب فيه كفارته ، وليس بيمين فتجب فيه كفارتها ( المسألة السابعة ) حيث حرم الوطء قبل التكفير هل يحرم الاستمتاع قبله ؟ على روايتين ( إحداهما ) وهي ظاهر كلام الخرقي يجوز ، لأن التماسس في الآية الكريمة كناية عن الوطء ، وإذا كانت الكناية مراده فالحقيقة غير مراده ( والثانية ) وهي اختيار أبي بكر ، والقاضي في خلافه ، وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب ، والشيرازي ، وابن البنا وغيرهم لا يجوز . .
2757 لأن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : ( لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله به ) رواه النسائي عن عكرمة مرسلًا ، وقال فيه : ( فاعتزلها حتى تقضي ما عليك ) وقد ادعى القاضي أن المراد بالمسيس في الآية الكريمة حقيقته ، وأن الوطء إنما ثبت بالسنة ، وفيه بعد . .
قال : فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة ، فإن تزوجها لم يطأها حتى يكفر ، لأن الحنث بالعود وهو الوطء ، لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث . .
ش : إعلم أن الخرقي رحمه الله قد بنى ما بدأ به على أصل ، وهو العود ما هو ؟ وقال : إنه الوطء . وهذا إحدى الروايتين ، نص عليه أحمد ، فقال في قوله تعالى : 19 ( { ثم يعودون لما قالوا } ) قال : الغشيان ، إذا أراد أن يغشى . وقال أيضاً : مالك يقول : إذا أجمع لزمته الكفارة ؛ فكيف يكون هذا لو طلقها بعد ما يجمع كان عليه الكفارة .