@ 489 @ ذلك } ) والرد حقيقة في الفعل ، بدليل : رددت الوديعة . وأيضاً : 9 ( { فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف } ) وحقيقة الإمساك في الفعل أيضاً ، ولأنها مدة معلومة ، خير بين القول الذي يبطلها ، وبين تركها حتى تمضي المدة ، فقام الوطء فيها مقام القول ، كالبيع بشرط الخيار ، والمعنى فيهما أن كلا منهما وطؤه دليل على رغبته في الموطوءة ، واختيار رجوعها إليه ( والرواية الثالثة ) وهي اختيار أبي العباس : إن نوى الرجعة بالوطء حصلت ، للعلم برغبته فيها ، وإلا لم تحصل . .
وعلى القول بحصول الرجعة بالوطء لا تحصل بالقبلة ولا باللمس ، نص عليه أحمد في رواية ابن القاسم ، وعليه الأصحاب ، وإن كانا لشهوة ، وخرج القاضي وغيره رواية بحصول الرجعة بذلك ، بناء على ثبوت تحريم المصاهرة بهما ، وخرجها أبو البركات من نصه في رواية ابن منصور على أن الخلوة تحصل بها الرجعة ، قال : فاللمس ونظر الفرج أولى ، وقد حكى أبو الخطاب عن الأصحاب أنهم قالوا : إن الرجعة تحصل بالخلوة ، واختار هو أنها لا تحصل ، وتبعه على ذلك أبو محمد في المغني وغيره ، إلا أن مقتضى كلامه في المقنع أن أحمد نص على أن الخلوة لا تحصل بها الرجعة ، وليس كذلك فإن نص أحمد في رواية ابن القاسم إنما هو في اللمس والقبلة ، إذ الرجعة لا تحصل بهما ، ونصه في الخلوة أن الرجعة لا تحصل بها ، وقد يقال : إن في كلام الأصحاب تهافت ، حيث قالوا : إن الرجعة لا تحصل بالقبلة ونحوها وقالوا : إنها تحصل بالخلوة ، ويجاب بأن الخلوة عندهم بمنزلة الوطء ، بدليل تقرر الصداق ، ووجوب العدة بها ، ونحو ذلك ، فكذلك في حصول الرجعة . .
واعلم أن الأصحاب مختلفون في حصول الرجعة بالوطء ، هل هو مبني على القول بحل الرجعية أم مطلقاً ، على طريقتين للأصحاب ( إحداهما ) وهي طريقة الأكثرين ، منهم القاضي في روايتيه وفي جامعه وجماعة عدم البناء ( والثانية ) وهي مقتضى كلام أبي البركات ، ويحتملها كلام القاضي في التعليق البناء ، فإن قلنا : الرجعية مباحة حصلت الرجعة بالوطء ، وإن قلنا : محرمة . لم تحصل ، وهذه طريقة أبي الخطاب في الهداية ، قال : لعل الاختلاف مبني على حل الوطء وعدمه ، وقد تضمن هذا أن في حل الرجعية خلافاً ، وهو كذلك كما تقدمت الإشارة إليه ، والمذهب المشهور المنصوص حلها ، وعليه عامة الأصحاب ، لإطلاق : 9 ( { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } ) والرجعية من نسائه ، بدليل لو قال : نساؤه طوالق ، فإنها تطلق ، وأيضاً قوله تعالى : 9 ( { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ) فسماه الله تعالى بعلًا ، والبعل تباح زوجته ، فكذلك هنا ، والرد إلى ما كانت عليه ، لزوال الثلم الحاصل بالطلاق ، ولأنها في حكم الزوجة في الإرث واللعان ، وغير ذلك ، فكذلك في الحل ، وأومأ أحمد في رواية أبي داود إلى التحريم ، فقال : أكره أن يرى شعرها ، فأخذ من ذلك القاضي ومن تبعه رواية بالتحريم ، وهي ظاهر كلام الخرقي حيث قال فيما تقدم