@ 484 @ راجعتها ، وعلى قول الأصحاب إذا أقرعنا مع النسيان فخرجت القرعة على واحدة ، فقد حكم بطلاقها ظاهراً ، فإذا قال بعد ذلك : ذكرت المنسية وأنها غير التي خرجت عليها القرعة ، حكمة بطلاق التي ذكرها بإقراره بلا ريب ، وهل ترجع إليه التي خرجت عليها القرعة ؟ لا يخلو إما أن تكون القرعة بحكم حاكم أم لا ، فإن كانت بحكم حاكم ترجع إليه ، حذاراً من إبطال حكم الحاكم بقوله ، وكذلك إن لم تكن القرعة بحكم حاكم وتزوجت ، نص أحمد على هاتين الصورتين ، لتعلق حق الغير بها ، وفيما عدا هاتين الصورتين قولان وبعضهم يحكيهما روايتنين ( إحداهما ) : ترجع إليه ، وهو اختيار الشيخين وغيرهما ، إذ القرعة ليست بطلاق صريح ولا كناية فوجودها كعدمها ( والثانية ) : وهي قول أبي بكر وابن حامد لا ترجع إليه ، ويحكم عليه بطلاقهما ، الثانية بإقراره ، والأولى بالقرعة ، احتياطاً للفروج ، ودفعاً للتهمة ، والله أعلم . .
قال : فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة بينهن ، وكان الميراث للبواقي منهن . .
ش : يعني إذا مات الزوج قبل القرعة ، أقرع الورثة بين النسوة ، فمن خرجت عليها القرعة فلا ميراث لها ، والميراث للبواقي ، نص أحمد رحمه الله على ذلك في رواية الجماعة . .
2732 وهو مروي عن علي رضي الله عنه ، وذلك لأنهن قد تساوين ، فلا سبيل إلى التعيين ، فوجب المصير إلى القرعة ، كمن أعتق عبيداً في مرضه ، لا مال له سواهم ، وأبو محمد رحمه الله هنا يوافق الجماعة في القرعة ، وإن لم يقل بدخولها في المنسية ، واعلم أن هذا فيما إذا كان الطلاق بائناً ، أما إن كان رجعياً فإن الجميع يرثنه ، وهذا واضح ، والله أعلم . .
قال : وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة ، وتزوجت غيره ، وأصابها ، ثم طلقها أو مات عنها ، وقضت العدة ، ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث . .
ش : هذه المسألة الملقبة بالهدم ، وهو أن نكاح الثاني هل يهدم طلاق الأول ، وملخص الكلام في المسألة أن الرجل إذا طلق امرأته ثم رجعت إليه فإن كان قد طلقها ثلاثاً ثم رجعت إليه بشرطه ، فإنها ترجع إليه بطلاق ثلاث بالإجماع ، وإن كان قد طلقها دون الثلاث ، ثم رجعت إليه قبل نكاح زوج آخر ، رجعت على ما بقي من طلاقها بلا خلاف أيضاً ، وإن رجعت بعد نكاح زوج آخر ، والحال هذه ، فهذه صورة الخرقي ، وفيها روايتان ، أشهرهما عن أحمد ، وهي اختيار الأصحاب أنها تعود على ما بقي من طلاقها ، ولا هدم ، نظراً إلى إطلاق قوله سبحانه : 19 ( { الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } ) إلى قوله سبحانه : 19 ( { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ) وظاهر إطلاق الآية الكريمة أن من طلقها زوجها طلقتين ، ثم طلقها الثالثة ، أنها قد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وهو يشمل ما إذا رجعت