@ 470 @ .
2712 وروى النجاد بإسناده أن عمر رضي الله عنه جعل البتة واحدة ، ثم جعلها بعد ثلاث تطليقات . .
2713 وروي أيضاً عن نافع أن رجلًا جاء إلى عاصم وابن الزبير فقال : إن ظئري هذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فهل تجدان له رخصة ؟ فقال : لا ، ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة فسلهم ، ثم ارجع إلينا فأخبرنا ، فسألهم فقال أبو هريرة رضي الله عنه : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هي ثلاث . وذكر عن عائشة متابعتهما ؛ ولأن معنى : أنت خلية . أنت متروكة خالية من النكاح ، وكذلك : برية . معناه البراءة من النكاح ، وكذلك بائن أي منفصلة من النكاح ، وكذلك : حبلك على غاربك . أي مرسلة غير مشدودة ، ولا ممسكة بعقد النكاح ، والغارب مقدم السنام ، والحقي بأهلك . كذلك ، إذ الرجعية لا تترك بيت زوجها ، وإذا كان هذا مقتضى هذه الألفاظ الثلاث ترتب الحكم على مقتضاها ، ولو نوى دونها لأن نيته تخالف مقتضاها ، فتلغو نيته ، ( وعن أحمد ) رواية أخرى أنه يقع بها ما نواه ، اختاره أبو الخطاب في الهداية . .
2714 لما روي أنه ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبر النبي بذلك وقال : والله ما أردت إلا واحدة . فقال : ( والله ما أردت إلا واحدة ؟ ) فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة . فردها إليه رسول الله ، فطلقها الثانية في زمن عمر رضي الله عنه ، والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنه ، وفي لفظ قال ( هو على ما أردت ) رواه أبو داود وصححه ، وابن ماجه والترمذي وقال : سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب . .
2715 ولأن النبي قال لابنة الجون : ( الحقي بأهلك ) وهو لا يطلق ثلاثاً ، لأنه مكروه ، وعلى هذه الرواية إن لم ينو شيئاً وقعت بها واحدة ، ( وعنه ) ما يدل على أنه يقع بها واحدة بائنة ، إعمالًا لمقتضى اللفظ والأصل ، إذ مقتضاه البينونة ، والأصل عدم ما زاد على الواحدة ، وهذا الخلاف جارٍ في جميع الكنايات الظاهرة . .
ثم اعلم أن عامة الأصحاب يحكون الخلاف على نحو ما قدمت ، وخالفهم أبو البركات ، فجعل محل الخلاف مع الإِطلاق ، هل تطلق ثلاثاً أو واحدة ؟ على روايتين أما إذا نوى شيئاً فيدين في ما نواه من غير تديين ، وكلام أحمد محتمل ، فإنه قال في غير رواية في هذه الصور ونحوها : أخشى أن يكون ثلاثاً ، انتهى ، ولا نزاع عندهم أن الخفية يقع بها ما نواه ، وقد اختلف الأصحاب في ما عدا الظاهرة والخفية ، والمختلف فيها ،