@ 466 @ حكاهما أبو الخطاب في الانتصار ، وكذلك حكى شيخه عن أحمد ما يدل على روايتين ، وجعل الأشبه الوقوع ، وكذلك أورده أبو محمد مذهباً ، ولا نزاع عند العامة أنه إذا لم ينو الطلاق ، ولم يتأول بلا عذر ، أنه لا يقع ، ولابن حمدان احتمال بالوقوع والحال هذه ، والله أعلم . .
قال : ولا يكون مكرهاً حتى ينال بشيء من العذاب ، مثل الضرب ، أو الخنق أو عصر الساق ، وما أشبهه ، ولا يكون التواعد إكراهاً . .
ش : هذا إحدى الروايتين ، واختيار القاضي وجمهور أصحابه ، الشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وغيرهم ، ونص عليه أحمد في رواية الجماعة ، وقال : كما فعل بأصحاب النبي . .
2707 وكأنه يشير إلى قصة عمار رضي الله عنه فروي أن المشركين أخذوه فأرادوه على الشرك ، فأعطاهم ، فانتهى إليه النبي وهو يبكي ، فجعل يمسح الدموع عن عينيه ، ويقول : ( أخذك المشركون فغطوك في الماء ، وأمروك أن تشرك بالله ففعلت ، فإن أمروك مرة أخرى فافعل ذلك بهم ) رواه أبو حفص ، ووجه الدليل منه أن الرخصة وردت في مثل ذلك ، فاقتصرت عليه ، ولأن التواعد غير محقق ، وغايته ظن ، ولا يترك بالظن أمر متيقن ( والرواية الثانية ) يكون التواعد إكراهاً ، اختارها ابن عقيل في التذكرة ، وأبو محمد ، لما تقدم عن عمر رضي الله عنه في الذي اشتار العسل ، ولأن الإكراه إنما يتحقق بالوعيد ، فإن الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه وإنما يباح الفعل المكره عليه دفعاً لما يتوعد به من العقوبة فيما بعد ، ( فعلى الرواية الأولى ) شرط الضرب أن يكون شديداً ، أو يسيراً في حق ذي مروءة ، على وجه يكون إخراقاً ، ومما يشبه الضرب ، وعصر الساق القيد والحبس الطويلان ، وأخذ المال الكثير ، زاد في الكافي : والإخراج من الديار لا السب ونحوه رواية واحدة ، قاله في المغني ، وجعل في الكافي الإخراق ممن يغض ذلك منه إكراهاً ، وفي تعذيب الولد قولان ، وضبط أبو البركات ذلك بأن يكون مثله يتضرر بذلك تضرراً بيناً ، ولا بد أن يستدام مع الفعل التوعد بذلك ، ( وعلى الرواية الثانية ) شرط التواعد أن يكون بما تقدم من قادر يغلب على ظنه فعله إن خالفه ، وعجزه عن دفعه وهربه واختفائه ، وهل يستثنى على هذه الرواية التهديد بالقتل فيكون إكراهاً ، لأنه لا يمكن تداركه بعد وقوعه ؟ ، استثناه القاضي في الروايتين ، وقال : يجب أن يقال : يكون إكراهاً ، رواية واحدة ، وتبعه المجد ، وزاد قطع الطرف ، ولا شك أن المعنى فيهما واحد ، وتبعه المجد ، وزاد قطع الطرف ، ولا شك أن المعنى فيهما واحد ، وظاهر كلام أبي محمد في كتبه عدم استثنائه ، وقد أورد على القاضي في التعليق فشمله ، وأجاب بالفرق بما تقدم ، ثم قال : على أن هذه الرواية لا فرق بين القتل وغيره ، على ظاهر كلام أحمد في رواية صالح والمروذي ، والله أعلم . .