@ 463 @ يلزمه الطلاق ، ورواية : يلزمه ، ورواية يتوقف عن الجواب ، ويقول : قد اختلف أصحاب رسول الله فيه . .
ش : الرواية الأولى اختيار أبي بكر ، وابن عقيل فيما أظن ، ونص عليها أحمد صريحاً في رواية جماعة ، بل هي آخر قوليه على ما حكى عنه الميموني ، قال : أكثر ما فيه عندي أنه لا يلزمه الطلاق ، فقيل له : أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه ، قال : بلى ولكن أكثر ما عندي أنه لا يلزمه . .
2696 وذلك لقول عثمان رضي الله عنه : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق . .
2697 وقال ابن عباس رضي الله عنه وطلاق السكران والمستكره ليس بجائز . ذكرهما البخاري في صحيحه ، وقال أحمد : حديث عثمان رضي الله عنه ارفع شيء فيه ، وهو أصح يعني من حديث علي ، وقال ابن المنذر : هذا ثابت عن عثمان ولا نعرف أحداً من الصحابة خالفه . .
2698 وقد جاء في حديث بريدة في قصة ماعز أنه قال : يا رسول الله طهرني . قال : ( مم أطهرك ؟ ) قال : من الزنا . فسأل رسول الله أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون ، فقال : ( أشرب خمراً ؟ ) فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ، فقال النبي : ( أزنيت ؟ ) قال : نعم . فأمر به فرجم . رواه مسلم والترمذي وصححه ، وهذا ظاهر في أن وجود ريح الخمر منه يمنع من ترتب الحكم عليه ، ويجعله في حكم المجنون ، ولأنه زائل العقل ، أشبه المجنون والنائم ، ولأن شرط التكليف العقل وهو مفقود ، ولا أثر لزوال الشرط بمعصيته ، بدليل أن من كسر ساقه جاز أن يصلي قاعداً ، ولا قضاء عليه ، وكذلك لو ضربت المرأة بطنها فنفست ، سقطت عنها الصلاة ( والرواية الثانية ) اختارها الخلال والقاضي ، وعامة أصحابه ، الشريف وأبو الخطاب ، والشيرازي وغيرهم . .
2699 لأنه يروى عن النبي : ( كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ) ، وعن علي رضي الله عنه مثله ، ذكره البخاري في صحيحه . .
2700 وروى ابن وبرة الكلبي قال : أرسلني خالد إلى عمر رضي الله عنه ، فأتيته في المسجد ، ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن ، وطلحة والزبير ، فقلت : إن خالداً يقول : إن الناس انهمكوا في الخمر ، وتحاقروا العقوبة ؛ فقال عمر : 16 ( هؤلاء عندك فسلهم ، فقال علي رضي الله عنه : ) 16 ( نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون . فقال عمر : أبلغ صاحبك ما قال ) ، فجعله الصحابة في حكم الصاحي ، بدليل أنهم أوجبوا عليه حد المفتري ، ولأن كثيراً ممن يتعاطى ذلك يظهر