@ 459 @ .
ش : هذا ( إحدى الروايتين ) عن أبي عبد الله رحمه الله . .
2685 لأن في حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة ؛ وفي رواية : طلقها ثلاثاً . الحديث . .
2686 وكذلك امرأة رفاعة قالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي ؛ وظاهره وقوع الثلاث بكلمة واحدة . .
2687 وفي حديث المتلاعنين في الصحيح قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطلقها عويمر ثلاثاً قبل أن يأمره النبي . وفي رواية لأبي داود : فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ، فانفذه رسول الله ، ولم ينقل أن النبي أنكر ذلك ، ولو لم يكن للسنة لأنكره ( والرواية الثانية ) وهي أنصهما أن جمع الثلاث بدعة ، وهذا اختيار أبي بكر ، وأبي حفص ، والقاضي والشريف ، وأبي الخطاب والشيرازي ، والقاضي أبي الحسين وأبي محمد ، لقول الله تعالى : 19 ( { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } ) إلى قوله : 19 ( { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف } ) ثم قال سبحانه : 19 ( { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } ) 19 ( { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } ) ومن طلق ثلاثاً لم يبق له أمر يحدث ، ولم يجعل له مخرجاً ولا يسراً . .
2688 قال مجاهد : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما ، فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثاً . قال : فسكت حتى ظننت أنه رداها إليه ، ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ، ثم يقول : يا ابن عباس ، يا ابن عباس ؛ وإن الله تعالى قال : 19 ( { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً } ) وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً ، عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك ، وإن الله تعالى قال : 19 ( { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن } ) رواه أبو داود . .
2689 وعن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فغضب ثم قال : ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ رواه النسائي . .
2690 وأما حديث فاطمة بنت قيس ففيه في مسلم وأبي داود والنسائي أنها قالت : إن أبا حفص طلقها آخر ثلاث تطليقات ، وفي رواية أخرى لهم : أنه بعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها . وهذا يبين أن رواية : طلقها ثلاثاً . أو طلقها ألبتة ، يعني أنه