@ 451 @ بأس أن تفتدي نفسها منه . .
ش : إذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه ، أو دينه أو كبره ونحو ذلك ، وخشيت أن لا تقوم له بما يجب له عليها ، فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بعوض ، لقول الله سبحانه وتعالى : 19 ( { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ) . .
2678 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى رسول الله ، فقالت : يا رسول الله إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله : ( أتردين عليه حديقته ؟ ) فقالت : نعم . فقال رسول الله : ( اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة ) رواه البخاري والنسائي ، وفي لفظ : ولكن أكره الكفر في الإسلام ، لا أطيقه بغضاً . ويسمى هذا خلعاً ، أخذا من خلع الثوب ، كأنها تنخلع من لباس زوجها . .
قال : ولا يستحب له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . .
2679 ش : لما روى ابن عباس رضي اا عنهما أن جميلة بنت سلول أتت النبي فقالت : ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، لا أطيقه بغضاً . فقال لها النبي : ( أتردين عليه حديقته ؟ ) قالت : نعم . فأمره النبي أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد ؛ رواه ابن ماجه . .
2680 وعن أبي الزبير بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبيّ ابن سلول ، وكان أصدقها حديقة ، فقال النبي : ( أتردين عليه حديقته التي أعطاك ) قالت : نعم وزيادة . فقال النبي : ( أما الزيادة فلا ولكن حديقته ) قالت : نعم . فأخذها له وخلا سبيلها ، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : قد قبلت قضاء رسول الله . رواه الدارقطني بإسناد صحيح ، وقال : سمعه أبو الزبير من غير واحد . .
وظاهر كلام الخرقي أن هذا على سبيل الاستحباب ، وأنه لو أخذ أكثر مما أعطاها جاز الخلع ، وهذا هو المنصوص والمختار لعامة الأصحاب ، لعموم : 19 ( { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ) وحملا للمنع في الحديث على الكراهة ، ومنع أبو بكر من ذلك ، وأوجب رد الزيادة ، أخذاً بظاهر الحديث ، وقصراً للعام على بعض أفراده وملخصه أنه لا بد من مخالفة ظاهر ، وإنما النظر في أي الظاهرين أولى بالحمل عليه ، واللهأعلم . .
قال : ولو خالعته لغير ما ذكرناه كره لها ذلك ووقع الخلع .