@ 446 @ .
ش : لأن الليل للسكن والإيواء ، قال سبحانه : 19 ( { ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله } ) فالليل محل السكن ، والنهار للمعاش ونحو ذلك ، وهذا فيمن معاشه بالنهار كما هو الغالب ، أما من معاشه بالليل ، كالحارس ونحوه ، فإن نهاره كليل غيره ، وليله كنهار غيره ، والنهار تبع لليل في القسم . .
2668 قالت عائشة رضي الله عنها : مات رسول الله في بيتي ، وفي يومي . وموته كان في النهار ، ويتبع اليوم الليلة الماضية ، بدليل أن أول الشهر الليل ، وإن أحب أن يجعل النهار تبعاً لليله الذي يتعقبه جاز ، لعدم التفاوت ، والله أعلم . .
قال : ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين . .
2669 ش : لما روى الدارقطني واحتج به الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : إذا تزوج الحرة على الأمة ، قسم للأمة ليلة ، وللحرة ليلتين . .
( تنبيه ) يقسم للمعتق بعضها بحساب ذلك ، والله أعلم . .
قال : وإن كانت كتابية . .
ش : أي وإن كانت الحرة كتابية يقسم لها كما يقسم للمسلمة ؛ لأن القسم من حقوق الزوجية ، أشبه النفقة والسكنى ، وقد شمل كلام الخرقي الرتقاء والمريضة ، والحائض والمحرمة ، والمظاهر منها والصغيرة ، وهو كذلك إذ القصد الأنس والسكن ، وهو حاصل لهن ، نعم شرط أبو محمد في الصغيرة إمكان وطئها ، والمجد تمييزها ، وشمل أيضاً المجنونة ، والشيخان يقيدان ذلك بما إذا لم يخف منها ، أما إن خيف منها فلا قسم لها . .
( تنبيه ) الحق في القسم للأمة دون السيد ، فلها أن تهب ليلتها لزوجها أو لبعض ضرائرها ، وليس ذلك للسيد ، وزعم القاضي أن قياس قول أحمد استئذان سيد الأمة كما في العزل ، والله أعلم . .
قال : وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نفقة لها ولا قسم . .
ش : هذا مما لا خلاف فيه ولله الحمد ؛ لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر ذلك بفعلها ، أشبه ما لو لم تسلمه نفسها ابتداء ، والله أعلم . .
قال : وإن كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك . .
ش : إذا كان هو سفرها فهي على حقها من النفقة والقسم ، لأن المنع جاء من