@ 435 @ حقيقته وكنى به عن سببه وهو الخلوة ، ويحتمل أن المراد به حقيقته أو الجماع ، وغايته أنه يدل على أنه قبل المسيس لا يتكمل المهر ، ولا تجب العدة ، وهو شامل للخلوة ولغيرها ، خرج منه الخلوة بقضاء الصحابة ، وأما آية الإفضاء فلا نسلم أن المراد بالأفضاء الجماع ، بل المراد الخلوة ، نظراً إلى حقيقته ، إذ هو مأخوذ من الفضاء وهو المكان الخالي ، وكذلك يحكى عن الفراء أن المراد بالإفضاء الخلوة ، ولو سلم أن ذلك كناية عن الوطء فإن المراد والله أعلم التشنيع والمبالغة في الانتهاء عن الأخذ في مثل هذه الحال أي كيف تأخذونه وقد حصل مباضعتكم لأزواجكم ، ومثل ذلك يتعجب منه ، وينكره أهل المروءات . .
إذا تقرر هذا فقول الخرقي : وإذا خلا بها . معنى الخلوة أن يخلو بها بحيث لا يحضرهما مميز مسلم ، ولو أنه أعمى أو نائم ، قاله ابن حمدان في رعايتيه وقوله : بعد العقد . يشمل العقد الصحيح والفاسد ، وهو منصوص أحمد ، ومختار عامة أصحابه ، لعموم قضاء الصحابة ، ولأن الابتذال يحصل بالخلوة في العقد الفاسد ، كما في الصحيح ، وخالفهم أبو محمد فاختار عدم الوجوب في النكاح الفاسد ، نظراً إلى أن العقد ليس بموجب ، وإنما الموجب الوطء ولا وطء . .
وقوله : فقال : لم أطأها . وصدقته لم يلتفت إلى قولهما ، دفعا لوهم من يتوهم أن الحق لها فيسقط برضاها ، وذلك لأن الخلوة يتعلق بها أيضاً حق لله تعالى كالعدة ونحوها ، ثم قضاء الصحابة مطلق ، ونقل عنه ابن بختان إذا صدقته المرأة أنه لم يطأها لم يكمل الصداق ، وعليها العدة ، إذ الصداق محض حقها . .
وقوله : وكان حكمهما حكم الدخول ، في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثاً ، أو في الزنا فإنهما يجلدان ولا يرجمان . يعني في استقرار المهر كما تقدم ، ووجوب العدة لقضاء الصحابة ، وفي تحريم أختها ، وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها ، قياساً على ما تقدم ، لوجود مظنة الوطء ، وفي ثبوت الرجعة له عليها في العدة ، وإن ادعى أنه ما وطئها ، على المنصوص والمختار للعامة ، لعموم : 19 ( { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ) ولم يثبت أبو بكر الرجعة بالخلوة ، وفي نشر حرمة المضاهرة ، وهو إحدى الروايتين ، والمشهور خلافها ، حملا لدخوله في قوله تعالى : 19 ( { فإن لم تكونوا دخلتم بهن } ) على الوطء . .
واستثنى الخرقي الرجوع إلى المطلق ثلاثاً . .
2637 لحديث امرأة رفاعة القرظي ( لا حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك ) واستثنى أيضاً الإحصان ، فلا يثبت بها ، لأن النبي قال : ( الثيب بالثيب ) والثيوبة لا تحصل إلا بالوطء ، ثم الحد يدرأ بالشبهة وكأن مراد الخرقي