مطلقا وإنما قال إن المظالم المشتركة والكلف السلطانية التي تطلبها الولاة من القرية أو القافلة يلزمهم العدل في ذلك ولا يجوز لأحد أن يمتنع من أداء قسطه بحيث تؤخذ من شركائه وحينئذ فيحمل كلام المصنف على ظلم نحو سراق أو قطاع طريق إلا أن يحمل كلام الشيخ على أن المظلمة التي طلبت كانت على عدد الرؤوس وقال الشيخ على الظالم أن يعدل بين المظلومين فيما يطلبه منهم وإن كان أصل الطلب ظلما فعليه التزام العدل فيه ولا يظلم فيه ظلما ثانيا فيبقى ظلما مكررا فإن الواحد منهم إذا كان قسطه مائة فطولب بمائتين كان قد ظلم ظلما مكررا بخلاف ما إذا أخذ من كل قسطه و لأن النفوس ترضى بالعدل بينها في الحرمان وفيما يؤخذ منها ظلما و لا ترضى بالتخصيص أي بأن يخص بعضها بالعطاء أو الإعفاء ولأنه يفضي إلى أخذ الجميع من الضعفاء الذين لا ناصر لهم والأقوياء لا يؤخذ منهم شيء من وظائف الأملاك والرؤوس وأكبرها من أن أملاكهم وأتباعهم أكثر وهذا يستلزم من الفساد والشر ما لا يعلمه إلا الله كما هو الواقع انتهى ويأتي الكلام على هذا مستوفى في باب المساقاة فرع كل من تصرف لغيره بولاية أو وكالة إذا طلب منه ما ينوب