وحرم جمع ماشية خشية زكاة كأن يكون له تسعة وثلاثون شاة مثلا ببلدين متباعدين عشرون منها خلطة مع عشرين لآخر وتسعة عشر خلطة مع إحدى وعشرين لآخر فلا يؤثر جمعه لها في إسقاط زكاتها و حرم تفريق ماشية خشية زكاة كأن يكون له أربعون شاة مثلا فلا يؤثر تفريقها في أماكن متباعدة في إسقاط زكاتها أو يفرق الماشية لأجل تقليلها كأن يكون له أربعون شاة فيخلط منها عشرين مع مثلها لآخر ليقلل زكاتها فلا يؤثر خلطه لها فمن جمع أو فرق الماشية خشيتها أي الزكاة لم يؤثر جمعه ولا تفريقه نصا فيجب عليه إلغاء جمعه وتفريقه وإخراج ما وجب في تلك الماشية تغليظا عليه ومعاملة له بضد قصده وإن بطلت خلطة بفوات أهلية خليط ك ما لو خلط مسلم سائمته مع كافر و كذا مع سائمة مكاتب و مع سائمة مدين دينا ينقص النصاب ضم من كان من أهل الزكاة وهو المسلم الحر ماله المختص به بعضه إلى بعض وزكاة أن بلغ نصابا وإلا فلا إذ هذه الخلطة لا أثر لها فوجودها كعدمها ولا أثر لخلطة غاصب ماله بمغصوب لإلغاء تصرفه في المغصوب فمن ملكا نصابا معا أو ملكا نصابين معا بنحو إرث كهبة وشراء واختلطا أي النصابان من حين ملكا وتم الحول بلا قسمة زكيا زكاة خلطة شاة واحدة من وجود شروط الخلطة من انعقاد السبب إلى الوجوب وإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول بأن ملكا في أثنائه ثمانين شاة ثم خلطاهما أي الشياه بأثناء حول زكيا لذلك الحول كمنفردين شاتين كل واحد