والمال الخاص المذكور سائمة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم سميت بهيمة لأنها لا تتكلم ويأتي بيان السوم و سائمة بقر الوحش وغنمه هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لشمول اسم البقر والغنم لهما خلافا للموفق وجمع منهم صاحب الوجيز وتصحيح المحرر وابن رزين والمتولد بين ذلك الأهلي والوحشي والسائم وغيره كالمتولد بين الظباء والغنم وبين السائمة والمعلوفة تغليبا للوجوب ولو لم يملك المنفعة كما لو أوصى بنصاب سائمة لشخص فإنه يزكيها مالك الأصل والخارج من أرض من حبوب وثمار ومعدن وركاز على ما يأتي بيانه و من نحل لأنه في حكم الخارج من الأرض والأثمان وهي الذهب والفضة وعروض التجارة ويأتي بيان المزكيات في أبوابها مفصلة ولا زكاة في غير ذلك من سائر الأموال إذا لم تكن للتجارة حيوانا كان المال كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء سائمة أو لا أو غير حيوان كاللآلئ والجواهر والثياب والسلاح وآلات الصناع وأثاث البيوت والأشجار والنبات والأواني ولو كان المال عقارا من دور وأراضين معدا لكراء أو لسكنى لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة متفق عليه ولأبي داود ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر وقيس على ذلك باقي المذكورات ولأن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل ولا دليل فيها وشروطها أي الزكاة وليس منها أي الشروط بلوغ و لا عقل فتجب في مال صغير ومجنون لعموم الحديث أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه