بإسلامه ما لم يخرج بعضه كما مر آنفا ودفنها أي الكافرة الحامل بمسلم مسلم من أجل حملها مفردة عن مقابر المسلمين والكفار نصا وحكاه عن واثلة بن الأسقع إن أمكن إفرادها وإلا يمكن إفرادها ف إنها تدفن معنا لئلا يدفن الجنين المسلم مع الكفار وتدفن على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة لأن ظهره لوجه أمه ولا يجوز دفن ميت مسلم بمقبرة كفار لتأذيه بمجاورتهم ولا يجوز عكسه أي دفن كافر بمقبرة مسلمين لئلا ينزل عليه العذاب فيصيبهم بسببه ويجوز جعل مقبرة كفار مندرسة مقبرة للمسلمين فإن بقي عظم من عظام الكفار دفن بموضع آخر وغيرها أي غير مقبرة الكفار أولى منها لأنها بقعة مغضوب عليها باعتبار من كان فيها فصل في أحكام المصاب يسن لمصاب بموت نحو قريب قول إنا لله أي نحن عبيده يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون أي نحن مقرون بالبعث والجزاء على الأعمال للآية اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أجرني مقصور وقيل ممدود وأخلف بقطع الهمزة قال الآجري وجماعة ويصلي ركعتين قال في الفروع وهو متجه فعله ابن عباس وقال واستعينوا بالصبر والصلاة و أن يصبر على المصيبة ندبا والصبر