قال الترمذي حسن صحيح ولأن التعميق أبعد لظهور الرائحة وأمنع للوحوش والتوسيع الزيادة في الطول والعرض والتعميق بالعين المهملة الزيادة في النزول ويكفي ما أي تعميق يمنع السباع والرائحة لأنه يحصل به المقصود وسواء الرجل والمرأة و سن أن يسجى أي يغطى قبر حين الدفن لأنثى ولو صغيرة لأنها عورة و ل خنثى لاحتمال أن يكون امرأة وكره أن يسجى قبر لرجل إلا لعذر من نحو مطر لما روي عن علي أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا إلى النساء ولأن الرجل ليس بعورة وفي فعل ذلك له تشبه بالنساء وسن أن يدخل أي القبر ميت من عند رجليه أي القبر بأن يوضع النعش آخر القبر فيكون رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن ثم يسل الميت في القبر سلا رفيقا فيدخل الميت القبر برأسه لا برجليه لما روى الشافعي في الأم والبيهقي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه إن كان ذلك أسهل بالميت وإلا يكن إدخاله من عند رجليه أسهل ف يدخله من حيث سهل إدخاله منه إذ المقصود الرفق بالميت ثم إن استوت الكيفيات في السهولة فهو سواء لعدم المرجح وعن زيد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى على جنازة ثم أدخله القبر من عند رجل القبر وقال هذا من السنة رواه أبو داود والبيهقي وصححه ومن مات بسفينة وخيف بإبقائه فساده يلقى ببحر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه و تثقيله بشيء ليستقر في قرار