لحديث علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا تبعا له وقعد فقعدنا تبعا له يعني في الجنازة رواه مسلم وغيره وعن ابن عباس مرفوعا قام ثم قعد رواه النسائي و كره مسحه بيده على الجنازة أو مسحه بشيء عليها تبركا لعدم وروده قال أبو المعالي هو بدعة يخاف منه على الميت قال وهو قبيح في الحياة فكذا بعد الموت لما روى الخلال في أخلاق أحمد أن علي بن عبد الصمد الطيالسي مسح يده على أحمد ثم مسحها على يديه وهو ينظر فغضب شديدا وجعل ينفض يده ويقول عمن أخذتم هذا وأنكره و كره رفع صوت عند رفعها و معها أي الجنازة ولو بقراءة أو ذكر لأنه بدعة وسن لمتبعيها قراءة قرآن وذكر الله سرا و كره أن تتبعها امرأة لحديث أم عطية نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه أي لم يحتم علينا ترك اتباعها أو تتبع بماء ورد ونحوه كمطعوم ومشروب أو تتبع بنار للخبر قيل سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية وقال ابن حبيب المالكي تفاؤل بالنار إلا لحاجة ضوء كما لو دفنت بالليل فلا يكره وللاحتياج إليها ومثله تبخير عند خروج روحه فيكره في ظاهر كلامهم وحرم أن يتبعها مع منكر نحو صراخ ونوح عاجز عن إزالته لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك ويلزم القادر إزالته للخبر وضربهن أي النساء بدف ولو لم يكن فيه حلق ولا صنوج منكر منهي عنه اتفاقا وقول القائل معها أي الجنازة استغفروا له ونحوه