العمودين أولى قاله في الفروع والتنقيح وقال الحجاوي في الحاشية وليس هذا على المذهب وإنما هذا إذا قلنا ليس التربيع أفضل وإنهما سواء ويمكن الجواب بأن أفضلية التربيع على الحمل بين العمودين لا تمنع أفضل الجمع بينهما على التربيع كما ذكروا فيما تقدم أن الماء أفضل من الحجر وأن الجمع بينهما أفضل من الماء ولهذا تبع المصنف صاحب الفروع في الموضعين ولا بأس بحمل الميت بأعمدة لحاجة كجنازة ابن عمر ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره وسمن جثته قال في الفروع والمبدع وظاهر كلامهم لا يحرم على هيئة مزرية أو هيئة يخاف معها سقوطها ولا يكره حمل طفل على يديه ويستحب ستر نعش المرأة بالمكبة ذكره في الفصول والمستوعب وكذا من لم يمكن تركه على نعش إلا بمثلة كحدب وفي الفصول المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ونفط حتى لا يتبين تشويهه فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين قال والواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد وسن مع تعدد جنائز تقديم أفضلها إماما بمسير فيكون متبوعا لا تابعا و سن إسراع بها أي الجنازة لحديث أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه ويكون الإسراع دون الخبب نصا لحديث أبي سعيد مرفوعا أنه مر عليه بجنازة تمخض مخضا فقال عليكم بالقصد في جنائزكم رواه أحمد ولأنه يمخضها ويؤذي حاملها ومتبعها والخبب خطو فسيح دون العنق وفوق الرمل ما لم يخف عليه أي الميت