الصلاح من الشافعية بتحريم كتابة قرآن على كفن الميت خوف تنجيس بتفسخ الميت وقواعدنا معشر الحنابلة تقتضيه أي تحريم الكتابة على الكفن لما يترتب عليه من التنجيس المؤدي لامتهان القرآن وحي مضطر لكفن ميت من نحو برد مزعج أو حر أحق به أي كفن الميت فيأخذه بثمنه لأن حرمة الحي آكد قال المجد وغيره للحي أخذ الكفن بثمنه إن خشي التلف وإلا فلا و إن كان الحي محتاجا لكفن الميت لحاجة صلاة فيه فالميت أحق بكفنه ولو كان لفافتيه ويصلي الحي عريانا على الميت وقال ابن عقيل وابن الجوزي يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه لأنه لا ضرر عليه في ذلك تتمة إذا مات مسافر فلرفيقه تكفينه من ماله فإن تعذر فمنه ويأخذه من تركته أو ممن تلزمه نفقته إن نوى الرجوع ولا حاكم فإن وجد حاكم وأذن فيه رجع وإن لم يأذن ونوى الرجوع رجع فصل في الصلاة على الميت والصلاة على من قلنا يغسل من الموتى أو ييمم منهم فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بها في غير حديث كقوله صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم وقوله في الغال صلوا على صاحبكم وقوله إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله والأمر للوجوب وإنما تجب على من علم بالميت من المسلمين لأن من يعلم به معذور فتكره الصلاة