بالشك في مسقطه أو حمل بعد جرحه فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا ف هو كغيره من وجوب غسل وتكفين وصلاة عليه لأن ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة والأصل وجوب الغسل والصلاة قال ابن نصر الله وظاهره أن تكون هذه الأمور بعد حمله فأما إن أكل أو شرب بعد جرحه وهو في المعركة ثم مات فيها فالظاهر أن حكمه حكم شهيد المعركة فلا يغسل إلا أن يطول مكثه فيها فيحتمل أن يغسل كما نقل عن أحمد فيمن أقام فيها إلى الليل أي فحكمه كشهيد مطعون ومبطون وغريق وشريق وحريق وصاحب هدم وذات الجنب والسل بضم السين وكسرها واللقوة داء في الوجه وصابر بطاعون ومترد بشاهق لا بفعل كفار ودابة وميت بسبيل الله ومرابط وطالب شهادة بصدق نية ومجنون ونفساء ولديغ وفريس سبع ومن بات على طهارة ثم مات من ليلته ويتجه وطالب علم معلما كان أو متعلما لأن العلماء أمناء الله في أرضه ومن أغربها أي الشهادة موت غريب لما رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف والدارقطني وصححه عن ابن عباس مرفوعا موت الغريب شهادة وأغرب منه ما ذكره أبو المعالي بن المنجا وبعض الشافعية عاشق عف وكتم أشار إلى الخبر المرفوع من عشق وعف وكتم فمات مات شهيدا وهذا الخبر مذكور في ترجمة سويد بن سعيد فيما أنكر عليه قاله ابن عدي والبيهقي ويتجه أن كتمان العاشق من أعظم المطالب المفضية إلى بلوغ المأرب فإن الإنسان إذا أذاع سره كثرت عذاله وباء بالحرمان