بغسل الجنابة والحيض وهذا الاتجاه مسلم إذا نوى الغاسل رفع حدث الجنابة أو الحيض فقط دون غسل الموت وأما إذا أطلق النية أو اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا ونوى أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها وتقدم وكره أخذ أجرة عليه أي على غسل الميت إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال فإن تعذر أعطي بقدر عمله و كذا يكره أخذ أجرة على صلاة وتكفين وحمل ودفن لأنه قربة ويتجه أنه يحرم أخذها أي الأجرة في غسل ميت وصلاة عليه لما يأتي في باب الإجارة أن ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه كالصلاة والصيام وهذا منه وهو اتجاه حسن موافق للقواعد وكره ولا يحرم