أذنيه أو إلى منكبيه كشعره صلى الله عليه وسلم ولا بأس بزيادة على ذلك أي على منكبيه و لا بأس بجعله ذؤابة بضم الذال وفتح الهمزة وهي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة فإذا كانت ملوية فهي عقيصة قاله الحجاوي في الحاشية قال أحمد أبو عبيدة كانت له عقيصتان وكذا عثمان قال الإمام أحمد هو أي اتخاذ الشعر سنة لو قوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة فينبغي عدم اتخاذه لمن يشق عليه إكرامه فلا يكره لذكر حلقه أي شعر الرأس ولو لغير نسك وحاجة كقصه قال ابن عبد البر أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة و سن تقليم ظفر لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط متفق عليه مخالفا في قص أظفاره فيبدأ بخنصر يمنى فوسطى من يمنى فإبهام منها فبنصر فسباحة و بعد ذلك يشرع بقص إبهام يسرى فوسطى فخنصر فسباحة فبنصر صححه في الإنصاف قال في المغني والشرح وروي في حديث من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره عبد الله بن بطة بما ذكر وقال ابن دقيق العيد ما اشتهر في قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة وقال هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه لأن استحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وليس استسهال ذلك بصواب و سن غسلها أي الأظفار بعد قصها تكميلا للنظافة وقيل إن الحك بها قبل غسلها يضر بالبدن ومحل حف الشارب وتقليم الأظفار والاستحداد ونتف الإبط يوم جمعة قبل صلاة وقيل يوم خميس وقيل يخير